بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
رقم الفتوى (5147)
ورد إلى دار الإفتاء الليبية السؤال التالي:
وقع خلاف بيني وبين زوجتي من سنوات، بسبب خروج ابني بالسيارةِ، فقلت لها: (كان خرجتي من العمارة فأنت على ذمة نفسك) فخرجتْ، فقلت لها بعد خروجها: (أنت طالق طالق طالق)، ثم رجعتْ للبيت، وبقيتْ في غرفة مستقلةٍ عني مع الأولاد، ولم أراجعها، ولم أقربها من حينها، وكنت قد طلقتها قبل ذلك طلقة واحدةً، وأرجعتها بعدها، وفي آخر مرة قالت لي: (كانك راجل طلقني)، فقلت لها: (أنت طالق طالق طالق، وين تحلي عليّ تحرمي)، فما الحكم؟
الجواب:
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.
أما بعد:
فإن الطلاق المعلّق يقع إذا وقع المعلَّق عليه، عند جماهير أهل العلم، لما جاء عن نافع رحمه الله أنه قال: “طَلّقَ رَجُلٌ امْرَأَتَهُ البَتّة إِنْ خَرَجَت، فَقَالَ ابْنُ عُمَرَ رضي الله عنهما: إِنْ خَرَجَتْ، فَقَدْ بُتّتْ مِنْهُ، وَإِنْ لَمْ تَخْرُجْ، فَلَيْسَ عَلَيْهِ شَيْءٌ” [البخاري: 45/7]؛ فبمجرد خروج الزوجة يقع الطلاق، ولفظ: “عَلَى ذِمّة نفسك”، المختار فيه أنه يقع بائنًا بينونةً صغرى، قال الدسوقي رحمه الله: “وَالحَاصِلُ أَن لَسْت لِي عَلَى ذِمّة أَوْ أَنْتِ خَالِصَة لاَ نَصّ فِيهِمَا وَقَد اختُلِفَ اسْتِظْهَارُ الْأَشْيَاخِ فِي اللَّازِمِ بِهِمَا فَاسْتَظْهَرَ شَيْخِنَا العَدَوِي لُزُومَ طَلْقَة بَائِنَةٍ” [حاشية الدسوقي: 380/2]، أما ما وقع بعدها من طلقات فغيرُ مُعتدٍّ بها؛ لأنه لا عصمة للزوج عليها حين إيقاعها.
عليه؛ فإن كان الحال ما ذُكر، فإنّ زوجتكَ قد بانتْ منك بينونةً صغرى، ولك مراجعتها بعقد جديد، وصداق وشهود، وعلى الزوج إن راجع زوجته أن ينتبهَ لنفسهِ، ويبتعدَ عن التلفظ بالطلاق؛ لأنه إذا طلّق مرةً أخرى فإنّ المرأة تحرمُ عليه، ولا تحل له حتى تنكحَ زوجًا غيره نكاحَ رغبةٍ، ثم يطلقَها، أو يموتَ عنها، والله أعلم.
وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم
لجنة الفتوى بدار الإفتاء:
أحمد بن ميلاد قدور
عبد الدائم بن سليم الشوماني
الصادق بن عبد الرحمن الغرياني
مفتي عام ليبيا
21//شعبان//1444هـ
13//03//2023م