طلب فتوى
الفتاوىالمواريث والوصايا

مناسخة شرعية

قسمة تركة

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

رقم الفتوى (5146)

 

ورد إلى دار الإفتاء الليبية السؤال التالي:

توفي الحاج هـ سنة 2009م، عن زوجته (ش)، وأولاده منها، وهم: (ع)، و(م)، و(خ)، و(غ)، و(م)، ثم توفيت زوجته (ش) سنة 2014م، عن أولادها، وهم: (ع)، و(م)، و(خ)، و(غ)، و(م)، وأمها وهي (ف)، ثم توفيت ابنته، وهي (م) عن إخوة أشقاء، وهم: (ع)، و(م)، و(خ)، و(غ)، وجدة وهي (ف)؛ والورثة الآن بصدد تقسيم التركة، المتمثلة في مبلغ قدره: 750000 ديناراً؛ فكيف تتم قسمة ذلك بينهم؟

الجواب:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.

أما بعد:

فإن كان الورثة محصورين فيمن ذكر، فقد انتهت الفريضة الشرعية -بعد إجراء المناسخة عليها – إلى اثني عشر ألفاً وستة وتسعين سهماً (12096)، صح منها لكل ابن وهم: (ع)، و(م) ثلاثة آلاف وثمانمائة وأربعة وخمسون سهماً (3854)، وصح لكل بنت وهن: (خ)، و(غ) ألف وتسعمائة وسبع وعشرون سهماً (1927)، وصح للجدة وهي (ف) خمسمائة وأربعة وثلاثون سهماً (534) تمام القسمة، كما هو موضح بالجدول المرفق.

وعليه؛ فإن قسمة المبلغ المذكور تكون على النحو الآتي:

  • نصيب كل واحد من الابنين (ع)، و(م) هو: (238963,293 د.ل).
  • نصيب كل واحدة من البنتين (خ)، و(غ) هو: (119481,646 د.ل).
  • نصيب الجدة (ف) هو: (33110,119 د.ل).

وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم

 

 

لجنة الفتوى بدار الإفتاء:

أحمد بن ميلاد قدور

حسن بن سالم الشريف

 

الصادق بن عبد الرحمن الغرياني

مفتي عام ليبيا

20//شعبان//1444هـ

12//03//2023م

 

 

     
42   7 1 36   6 47  
  8   6 42 336   6 36 12096 (750000د.ل)
8/1 زوجة (ش) 1 ت ت ت _      _ _ _ _ _
الباقي تعصيباً

(7)

ابن (ع) 2 ابن  

5

 

 

10 94 أخ ش  

 

5

 

10 3854 (238963,293د.ل)
ابن(م) 2 ابن 10 94 أخ ش 10 3854 (238963,293د.ل)
بنت (خ) 1 بنت 5 47 أخت ش 5 1927 (119481,646د.ل)
بنت (غ) 1 بنت 5 47 أخت ش 5 1927 (119481,646د.ل)
بنت(م) 1 بنت 5 47 ت ت ت   _         _
  أم (ف) 1 7 7 جدة 1 6 534 (33110,119 د.ل)

 

 

 

 

 

الوسوم
اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق