طلب فتوى
البيعالفتاوىالمعاملاتقضايا معاصرة

استعمال البطاقات الائتمانية للغير في البيع والشراء

إيداع مال في بطاقة مملوكة للغير والشراء بها

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

رقم الفتوى (3974)

 

ورد إلى دار الإفتاء الليبية السؤال التالي:

اتفق شخص مقيم في ليبيا مع شخص آخر مقيم في تركيا، على أنْ يشتريَ ببطاقة الائتمان التركية ملابسَ نساء وأطفال، وذلك بأن يضع المقيم في ليبيا ماله في بطاقة المقيم في تركيا، ويستعملها في الشراء عن طريق المواقع الإلكترونية، والمقيم في الدولة التركية يستلم البضاعة، ثم يرسلها له عن طريق الشحن، كما أن هذه البطاقة يستعملها تجارٌ آخرون بنفس الطريقة، فما الحكم؟

الجواب:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.

أما بعد:

فإن هذه المعاملة وكالة بأجرة، فتجوز بشرطين؛ الشرط الأول: أن تكون بطاقة الائتمان التي يستعملها الطرف الموجود بالخارجِ مبالغُها مدفوعةٌ مسبقًا، وليست بطاقةَ مداينةٍ، الشرطُ الثاني: أن تتم المعاملة بين الطرفين في كلِّ صفقةٍ على حدةٍ، بحيث يكونُ المبلغ الذي يودعه الموكل في حساب الوكيل بالخارج مساويًا للقيمة المطلوبةِ لكل صفقةٍ على حدةٍ، دون زيادةٍ ولا نقصانٍ، ولا ينتقل إلى غيرها إلّا بعَد التصفية، وذلك لتسْلَمَ الصفقةُ مِن اقتراضِ أحدِ الطرفين مِن الآخرِ؛ لأنه إذا كان ما حوّلَه الموكلُ من المالِ أقلّ من قيمة الفواتيرِ، فالناقصُ عن قيمة الفواتيرِ يدفعهُ الوكيل بالخارج عن الموكلِ على جهةِ القرضِ، وهو قرضٌ يأخذ عنه الوكيلُ أجرةً، والقرضُ بالأجرةِ ممنوعٌ، وإن كان المبلغُ المحولُ من الموكلِ أكثرَ من قيمةِ الفواتير، فالباقِي يبقَى في حسابِ الوكيلِ قرضًا مضمونًا عليهِ، فيكونُ مِن اجتماعِ السلفِ والإجارةِ في عقدٍ واحدٍ، والإجارةُ كالبيعِ، وقد نهَى النبيّ صلى الله عليه وسلم عن بيعٍ وسلفٍ، والله أعلم.

وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم

 

 

لجنة الفتوى بدار الإفتاء:

أحمد ميلاد قدور

حسن سالم الشريف

 

الصادق بن عبد الرحمن الغرياني

مفتي عام ليبيا

16// المحرم// 1441 هجرية

15// 09// 2019م

الوسوم
اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق