طلب فتوى
الفتاوىالمواريث والوصايافتاوى الشهادة

الأحق بمرتب المتوفَّى ومنحة الشهيد

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

رقم الفتوى (1374)

 

ورد إلى دار الإفتاء السؤال التالي:

استشهد زوجي في أحداث (17فبراير)، فمنحتني وزارة الشهداء والجرحى منحة مالية، وله مرتب يتقاضاه من الدولة، وليس لديه أبناء، ووالداه متوفيان، فهل من حق إخوته أخذ هذا المرتب، علما بأنهم متزوجون؟

الجواب:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.

أما بعد:

فإن صرف المرتب والمنحة المتحصل عليها الوارث بعد الوفاة، يجب أن يتم صرفها عن طريق هيئة الضمان الاجتماعي، وعن طريق وزارة الشهداء والجرحى، ولا يعدُّ ما يصرف ميراثا، ولا يقسم على الفريضة الشرعية, وإنما يتقيد فيه بما تنص عليه القوانين واللوائح المعمول بها في الدولة، وقد نص قانون وزارة رعاية الشهداء رقم (161) لسنة 2012م، على أن الشهيد المتزوج الذي ليس له أبناء، ووالداه متوفيان، وإخوته متزوجون، أن المنحة للزوجة فقط، وكذلك نصت لائحة الضمان الاجتماعي على اختصاص الزوجة بالمال، في حال عدم وجود الأبناء، وعليه؛ فلا حق للإخوة في المرتب والمنحة المذكورين، والله أعلم.

وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم

 

 

لجنة الفتوى بدار الإفتاء:

غيث بن محمود الفاخري

أحمد ميلاد قدور

أحمد محمد الكوحة

 

الصادق بن عبد الرحمن الغرياني

مفتي عام ليبيا

30/شعبان/1434هـ

2013/7/9م

 

الوسوم
اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق