طلب فتوى
الجهاد والجزيةالعباداتالفتاوى

الحكم بالشهادة لمن مات أثناء مداهمة وأداء واجبه

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

رقم الفتوى (1068)

 

ورد إلى دار الإفتاء السؤال التالي:

يفيدكم المجلس العسكري غوط الشعال بأن الأخ (س)، كُلف بمداهمة مكانٍ مع زملائه للقبض على أحد المطلوبين للعدالة، فحدث اشتباك خلال المداهمة، مما أدى إلى إصابته بعيار ناري من أحد زملائه، عن طريق الخطأ، أدى إلى وفاته، وكان ذلك يوم 21/11/2011م، فهل يعدُّ من الشهداء؟.

           الجواب:

           الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.

           أما بعد:

فإن الشهادة شرطها أن يكون من مات قد قتل في جبهات القتال لإعلاء كلمة الله، أو متأثراً بجراحه من تلك المعارك، تحت شرعية الدولة، وهذا المتوفَّى، وإن كان قد شارك في جبهات القتال، فلا يتحقق فيه شرط الشهادة، لكن على الدولة أن تراعي مثل هذه الحالات، فكل من مات في أداء الواجب، مثل الحالة الواردة في هذا السؤال، ينبغي على الدولة أن تقدرهم وترعى أسرهم بمرتبات مجزية؛ لأنهم ماتوا من أجل وطنهم، وليس شرطاً أن تسميهم شهداء؛ فالشهادة مصطلح لا يجوز إخراجه عن معناه الذي وضعه له الشرع، والله أعلم.

وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم

 

 

الصادق بن عبد الرحمن الغرياني

                                                                       مفتي عام ليبيا

15/جمادى الأولى/1434هـ

2013/3/27

 

الوسوم
اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق