طلب فتوى
الأسرةالطلاقالفتاوى

الرجعة بالقول دون إشهاد

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

رقم الفتوى (3224)

 

ورد إلى دار الإفتاء السؤال التالي:

طلقتُ زوجتي، وأثناء فترة العدة قابلتها في مكان عملها، وقلتُ لها: “إني راجعتكِ إلى نفسي”، واعتذرتُ لها، وقبَّلتُ يدَها، وكانت الرغبةُ شديدةً في إرجاعِها، وقد رفضَ إخوتُها رجوعَها لي، وبقيتْ زوجتي في بيت أبيها، فهل فِعْلِي يُعتبرُ رجعةً، أم لا؟ وهل لابدَّ مِن الإشهاد على الرجعة؟

الجواب:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.

أما بعد:

فقد اتفق الفقهاء على أن الرجعة تصحّ بالقول الدالِّ على ذلك، كأنْ يقول لمطلَّقته وهي في العدة: راجعتُكِ، أو ارتجعتُكِ، أو رددتكِ لعصمتي، أو بأي لفظٍ صريحٍ، يدلُّ على معنى الرجعة، واللفظ الصريح لا يفتقر إلى نية، قال الخرشي في شرحه على المختصر: “(أَوْ بِقَوْلٍ وَلَوْ هَزْلًا فِي الظَّاهِرِ..) الْمَشْهُورُ وَهُوَ مَذْهَبُ الْمُدَوَّنَةِ أَنَّ الْقَوْلَ الصَّرِيحَ الْمُجَرَّدَ عَنِ النِّيَّةِ يَكُونُ كَافِيًا فِي صِحَّةِ الرَّجْعَةِ، وَلَوْ كَانَ هَازِلًا فِيهِ؛ لِأَنَّ هَزْلَهُ جِدٌّ، وَيَنْفَعُهُ ذَلِكَ فِي ظَاهِرِ الْحَالِ” [81/4].

أما الإشهاد على الرجعة فليس شرطًا لصحة الرجعة، وإنما هو مندوب؛ رفعًا للنزاعِ.

عليه؛ فتكون المرأة باقيةً على ذمتك، وفي عصمتك، ولا يحقّ لإخوة زوجتكَ منعُك من مراجعتها؛ إذ الرجعة لا تفتقرُ إلى إذن الولي ولا المرأة، ولا إلى صَداق، والله أعلم.

وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم

 

                                                                        

الصادق بن عبد الرحمن الغرياني

مفتي عام ليبيا

06/جمادى الآخرة/1438 هـ

05/مارس/2017م

الوسوم
اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق