طلب فتوى
الفتاوىالمواريث والوصايا

فريضة شرعية 198

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

رقم الفتوى (3223)

 

ورد إلى دار الإفتاء السؤال التالي:

توفيت امرأة، عن زوجها وابنتها وأبناء عمها الثلاثة، وتركت قطعة أرض، فمن يرثها؟

الجواب:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.

أما بعد:

فإن كان الورثة محصورين في مَن ذكر، فقد انتهت الفريضة الشرعية إلى اثني عشر سهمًا (12)، صحّ منها للزوج ثلاثة أسهمٍ (3) الربعُ فرضًا، وصحّ منها للبنت ستة أسهمٍ (6) النصف فرضًا، والباقي ثلاثة أسهمٍ (3) لأبناء العم الثلاثة تعصيبًا، فيصحّ لكل واحدٍ منهم سهمٌ واحدٌ (1)، تمام القسمة، والله أعلم.

وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم

 

                                                                       3

 

4

12

4/1

زوج

1

3

2/1

بـــنـت

2

6

 

ق.ع

ابن عم

1

1

ابن عم

1

ابن عم

1

 

 

                          

لجنة الفتوى بدار الإفتاء:

محمد علي عبد القادر

أحمد محمد الكوحة

 

الصادق بن عبد الرحمن الغرياني

مفتي عام ليبيا

06/جمادى الآخرة/1438 هـ

05/مارس/2017م

الوسوم
اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق