طلب فتوى
الأسرةالطلاقالفتاوىالنكاح

الرجعة تكون في العدة

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

رقم الفتوى (5197)

 

ورد إلى دار الإفتاء الليبية السؤال التالي:

توجد مشاكل عائلية بيني وبين زوجتي، وقد بعث والدها شخصين في يوم الخميس الماضي، بتاريخ 2023/05/11م، وقد قاما باستفزازي، فقلت لهما: إن زوجتي (ر) طالقٌ مرة واحدة، وهي الطلقة الأولى، وأنا أريد إرجاع زوجتي، علما أن لدي منها خمسة أطفال، فما حكم ذلك؟

الجواب:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.

أما بعد:

فإنّ مجرّد تلفظ الزوج بالطلاق يقع به الطلاق على الزوجة، ويكون طلاقًا رجعيًّا، ما لم ينوِ به الثلاث، ويجوز للزوج إرجاع زوجته لعصمتِه ما دامت في العدّة، قال ابن عبد البر رحمه الله: “إِذَا طَلَّقَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ الطَّلَاقَ الَّذِي أَذِنَ اللهُ لَهُ فِيهِ؛ فَلَهُ مُرَاجَعَتُهَا، مَا دَامَت فِي عِدَّتِهَا، وَإِن كَرِهَتْ، دُونَ صَدَاقٍ، وَلا وَلِيٍّ” [الكافي:617/2]، وعدّةُ المطلقة طلاقًا رجعيًّا ثلاثة أطهار.

عليه؛ فإنْ كان الواقع ما ذكر في السؤال؛ فقد وقعتْ على الزوجة بهذا اللفظ طلقة واحدة رجعية، وللزوج أن يُرجع زوجته إلى عصمته، بقوله: (رجّعت زوجتي لعصمتي)، أو أيّ لفظ آخر يدل على الرجعة، قبل خروجها من العدّة، والله أعلم.

وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم

 

 

لجنة الفتوى بدار الإفتاء:

أحمد بن ميلاد قدور

حسن بن سالم الشريف

 

الصادق بن عبد الرحمن الغرياني

مفتي عام ليبيا

09//ذو القعدة//1444هـ

29//05//2023م

الوسوم
اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق