طلب فتوى
الأسرةالطلاقالفتاوىالنكاح

هل تَبين الزوجة مِن زوجها بينونةً كُبرى بقوله: (أنت طالق بالثلاثة)؟

طلاق بائن بينونة كبرى

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

رقم الفتوى (5198)

 

ورد إلى دار الإفتاء الليبية السؤال التالي:

لقد طلقتُ زوجتي بقولي لها: طالق بالثلاث، وذلك لكثرة المشاكل التي حصلت بيننا، ولأنها أخذت أدويةً لإسقاط جنين دون علمي، فهل يجوز لي إرجاعها لعصمتي؟

الجواب:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.

أما بعد:

فإن عامّة العلماء، في المذاهب الأربعة المشهورة وغيرها، على أنّ طلاق الثلاث في كلمةٍ واحدة؛ يلزمُ منه الثّلاث، وحكى كثير من العلماء الإجماع على ذلك، قال القرطبي رحمه الله: “قَالَ عُلَماؤُنا: وَاتَّفقَ أَئمةُ الفَتْوَى عَلى لُزومِ إِيقاعِ الثّلاثِ في كَلِمَةٍ وَاحِدَةٍ…” [الجامع لأحكام القرآن: 129/3]، وممن حكى الإجماعَ ابن المنذر الإمام المجتهد، وأبو بكر الجصاص الحنفي، وأبو محمد الباجي المالكي، وابن حجر العسقلاني الشافعي، وابن رجب الحنبلي، رحمة الله عليهم جميعًا.

عليه؛ فتكون الزوجة قد بانت مِن زوجها بينونةً كُبرى، بقوله: (أنت طالق بالثلاثة)، ولا تحل له حتى تنكحَ زوجًا غيره نكاحَ رغبةٍ، ثم يطلقَها، أو يموت عنها، والله أعلم.

وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم

 

 

لجنة الفتوى بدار الإفتاء:

أحمد بن ميلاد قدور

حسن بن سالم الشريف

 

الصادق بن عبد الرحمن الغرياني

مفتي عام ليبيا

09//ذو القعدة//1444هـ

29//05//2023م

الوسوم
اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق