بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
رقم الفتوى (1595)
ورد إلى دار الإفتاء السؤال التالي:
نعاني في مصلحة الطيران المدني من مشكلة بقاء كمية كبيرة من مياه زمزم بموسم العمرة والحج، وتبقى مدة طويلة، حتى إن جزءا منها يصبح غير صالح للاستعمال البشري، ولا يوجد عليها ما يدل على أصحابها، وبعضها من دول أخرى، فما هو المخرج الشرعي للتخلص منها، وخاصة أن الآلية المتبعة مع هذه الحالات هو إتلافها؟
الجواب:
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.
أما بعد:
فإذا لم يُعلم أصحاب هذه الأمانات، وتعذر الوصول إليهم، فلكم أن تتصدقوا بها عنهم، بعد سنة من البحث، قال الونشريسي: “وسئل ابن الحاج عن عرض كان بيد إنسان أزيد من أربعين سنة، كان يقول إنها عنده وديعة لرجل لا يعرفه إلا بالعين، ثم مات الرجل وترك الغرض، وورثته لم يقسموه، واعترفوا بأنها وديعة مجهولة عند أبيهم، ثم مات الورثة المذكورون فسلم ورثتهم ذلك، وطلبوا الخلاص منه وهو لا ترجى معرفة صاحبه ولا يعلم اسمه ولا بلده.
فأجاب: أرى أن يوقف العرض سنة بأمر القاضي، فإن انقضت السنة، ولم يأت له مستحق، أنفذ البيع فيه بعد ثبوت السداد عنده في ثمنه، ثم يتصدق بالثمن على الفقراء والمساكين، ويتوخى بذلك أهل الستر منهم، ومن لا يكشف وجهه بالسؤال، وينوي الصدقة بذلك على صاحبه الذي أودعه، وهذا سبيل الخلاص منه لمن هو عنده، ويكتب بذلك ظهير عن القاضي وفقه الله، يكون بيد الورثة وبالله التوفيق” [المعيار:82/9].
وينبغي للمسؤولين في قسم الأمانات بالمطار أن يكتبوا على هذه المياه أسماء أصحابها وعناوينهم واضحة، إن تيسر ذلك، ويدعو المواطنين عبر وسائل الإعلام للحضور إلى المطار لاستلام أماناتهم من المياه أو غيرها، ولا بأس أن يكون هناك مكتب مخصص لهذا الشان تعلق به قائمة الأسماء يمكن للمواطنين الاطلاع عليها ومراجعتها حتى لا تضيع الأمانات على أصحابها، والله أعلم.
وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
لجنة الفتوى بدار الإفتاء:
غيث محمود الفاخري
أحمد ميلاد قدور
محمد الهادي كريدان
الصادق بن عبد الرحمن الغرياني
مفتي عام ليبيا
28/المحرم الحرام/1435هـ
2013/12/2م