طلب فتوى
المنتخب من صحيح التفسيرمؤلفات وأبحاث

المنتخب من صحيح التفسير- الحلقة (260)

بسم الله الرحمن الرحيم

المنتخب من صحيح التفسير

الشيخ الصادق بن عبد الرحمن الغرياني

الحلقة (260)

[النساء:127-128].

(وَيَسْتَفْتُونَكَ فِي النِّسَاءِ قُلِ اللهُ يُفْتِيكُمْ فِيهِنَّ وَمَا يُتْلَىٰ عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ فِي يَتَامَى النِّسَاءِ اللَّاتِي لَا تُؤْتُونَهُنَّ مَا كُتِبَ لَهُنَّ وَتَرْغَبُونَ أَن تَنكِحُوهُنَّ وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الْوِلْدَانِ وَأَن تَقُومُوا لِلْيَتَامَىٰ بِالْقِسْطِ وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللهَ كَانَ بِهِ عَلِيمًا)[النساء:127].

جاء في البخاري، في سببِ نزول هذه الآيات: أنّ عروةَ بن الزبيرِ سألَ عائشة عن هذهِ الآية فقالتْ: (يَا ابْنَ أُخْتِي، هِيَ اليَتِيمَةُ تَكُونُ فِي حَجْرِ وَلِيِّهَا تُشَارِكُهُ فِي مَالِهِ، فَيُعْجِبُهُ مَالُهَا وَجَمَالُهَا، فَيُرِيدُ وَلِيُّهَا أَنْ يَتَزَوَّجَهَا، بِغَيْرِ أَنْ يُقْسِطَ فِي صَدَاقِهَا، فَيُعْطِيهَا مِثْلَ مَا يُعْطِيهَا غَيْرُهُ، فَنُهُوا أَنْ يُنْكِحُوهُنَّ إِلَّا أَنْ يُقْسِطُوا لَهُنَّ، وَيَبْلُغُوا بِهِنَّ أَعْلَى سُنَّتِهِنَّ مِنَ الصَّدَاقِ، وَأُمِرُوا أَنْ يَنْكِحُوا مَا طَابَ لَهُمْ مِنَ النِّسَاءِ سِوَاهُنَّ)، وتقدمَ قولُ عائشةَ هذا في أولِ السورةِ، عند قولهِ تعالَى: (فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً)([1])، قَالَ عُرْوَةُ: قَالَتْ عَائِشَةُ: ثُمَّ إِنَّ النَّاسَ اسْتَفْتَوْا رَسُولَ صلى الله عليه وسلم بَعْدَ هَذِهِ الآيَةِ، فَأَنْزَلَ اللهُ: (وَيَسْتَفْتُونَكَ فِي النِّسَاءِ قُلِ اللهُ يُفْتِيكُمْ فِيهِنَّ…)([2])، فكان ذلكَ نهيًا لهم، وتقرِيعًا على فعلِهم، في نكاحِ اليتيمة الجميلةِ، يَنكحونَها ويأخذونَ مالَها، وقليلة المالِ والجمالِ يرغبونَ عنها، فقال لهم: ليس من القسط رغبتكم عنهنَّ إذا كنَّ قليلاتِ المال، ورغبتكم فيهنَّ إذا كنَّ جميلاتٍ، أو لهنَّ مالٌ؛ لتأخذوا مالهنَّ، ولا تَبذلوا لهنَّ مهرَ أمثالهنّ، وهو معنى قولِهِ في هذه الآيةِ (اللَّاتِي لَا تُؤْتُونَهُنَّ مَا كُتِبَ لَهُنَّ وَتَرْغَبُونَ أَن تَنكِحُوهُنَّ).

(وَيَسْتَفْتُونَكَ) الاستفتاء: طلبُ معرفةِ ما أُبهم، وهو هنَا معرفةُ الحكم الشرعي، فقوله (فِي النِّسَآءِ) أي في الأحكام المتعلقةِ بالنساء، مما ذكرَ في الآية من أحكامِ الولاية على اليتيماتِ والنكاح (قُلِ اللهُ يُفْتِيكُمْ فِيهِنَّ) تعجيلٌ بالوعدِ بما يحققُ المطلوبَ، والتعجيلُ بذلكَ مِن شأنهِ أنْ يريحَ المستفتِي، وتقديم اسم الجلالة (قُلِ اللهُ) للتنويهِ بأن اللهَ هو الذي سيتولَّى بيان فُتياهم، وهو ما يزيدُهم راحةً واطمئنانًا، وقوله (وَمَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ) مرفوعٌ معطوفٌ على اسمِ الجلالة، والمعنى: قل اللهُ يفتيكُم في أحكام النساء، وكذلك ما يُتلى في آياتِ القرآن يفتيكُم في أحكامِهنَّ، فأُسندتْ فتوى أحكامِ النساء إلى اللهِ، وإلى الآيات التي تَنزل تِباعًا، تُبينُ أحكامهنَّ، وهي أيضًا مِن الله، لكن لمّا كان بعضُ هذه الآياتِ سَبق نزوله، وبعضُها سينزل، سُوِّغ العطفُ وكأنه مستقلٌّ، ولكونِ فتوَى ما يُتلى في الحقيقةِ هو أيضًا مِن الله، ولذلكَ جاءَ الخبرُ (يُفْتِيكُمْ) مفردًا، دونَ يفتيانِكُم، وقد سبق بعضُ ما يتلى في قوله: (يُوصِيكُمُ اللهُ فِي أَوْلَادِكُمْ)([3])، وقوله: (وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ)([4]) وما بعدَه في أولِ السورة (فِي يَتَامَى النِّسَآءِ) على تقدير محذوف: في أحكامِ يتامى النساء؛ لأنّ الفتوى بيانٌ للحكم الشرعي، وهو لا يتعلقُ بالذواتِ، وإضافة يتامَى إلى النساءِ بيانيةٌ، بمعنى مِن (اللَّاتِي لَا تُؤْتُونَهُنَّ مَا كُتِبَ لَهُنَّ) اللّاتي لا تُعطونَهن الحقَّ الذي فرضَه الله لهنَّ، في صَداقِ أمثالهن في النكاح، ولا نصيبهنَّ في الميراث، فكانوا لا يورثونَ النساءَ ولا الصغارَ (وَتَرْغَبُونَ أَن تَنكِحُوهُنَّ) عطفٌ على جملة (لَا تُؤْتُونَهُنَّ) وفعل رَغِبَ يَتعدى بـ(عن) ويكونُ معناه: الانصرافُ والتَّركُ، ويتعدى بـ(في) ويكون معناه: الإقبالُ والطلبُ، وحذف الجار ليكونَ الفعل صالحًا للمعنييْنِ، حيثُ كانوا يفعلونَ الأمرَينِ، فكان الوليُّ يُقبِل على اليتيمةِ في حجرِهِ ويرغبُ فيها إذا كانت جميلةً ذاتَ مال، ويتزوجُها، ولا يعطيها مهرَ أمثالها، ويُعرضُ عن قليلةِ المالِ والجمالِ، فيرغبُ عنها، ولا يتزوجُها، فأُمِروا أن يقومُوا في اليتامَى بالقسطِ (وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الْوِلْدَانِ) عطفٌ على قوله (فِي الْيَتَامَى) أي: وما يُتلى عليكم في أحكامِ اليتامَى وأحكام المستضعفين، وذكر المستضعفينَ والولدان مِن بابِ التغليبِ، وإلا فالمستضعفاتُ والولائدُ حكمهنَّ كذلك؛ إذ لا فرقَ، بلْ هنَّ أوْلَى لضعفِهِنَّ؛ وقدْ قال النبيُّ صلى الله عليه وسلم: (إِنَّ النِّسَاءَ شَقَائِقُ الرِّجَالِ)([5]) (وَأَن تَقُومُواْ لِلْيَتَامَى بِالْقِسْطِ) معطوفٌ على يتامَى النساءِ، والخطابُ (وَأَن تَقُومُواْ) للحُكامِ والأولياءِ والأوصياءِ، أُمِروا أن يقومُوا في اليتامى بالقسطِ، أي: وما يُتلَى عليكُم في القيامِ لليتامَى بالقسطِ، وبخاصةٍ في أحكامِ النكاحِ والولايةِ والميراثِ (وَمَا تَفْعَلُواْ مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللهَ كَانَ بِهِ عَلِيمًا) هذا كما قال في الآية الأخرى: (وَاللهُ يَعْلَمُ الْمُفْسِدَ مِنَ الْمُصْلِحِ)([6])، ويتضمن قوله (وَمَا تَفْعَلُواْ مِنْ خَيْرٍ) وعْدًا لمن أَنصف وأَقسطَ بحسنِ الجزاء، ولمن ضَيَّع وغَشَّ بسوءِ العاقبة، فهذه فائدةُ الإخبارِ بأنه عليمٌ بفعلِهم.

(وَإِنِ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِن بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَن يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا وَالصُّلْحُ خَيْرٌ وَأُحْضِرَتِ الْأَنفُسُ الشُّحَّ وَإِن تُحْسِنُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا)[النساء:128].

حُكمٌ آخر معطوفٌ على الأحكامِ السابقة، مما جاءتْ به الفتوى في شأنِ النساء، وهو هنا متعلقٌ بنشوزِ الرجُل، وقد تقدم في هذه السورة الكلامُ على نشوز المرأةِ، في قوله: (وَاللَّاتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ)([7])، وسبب نزولِ هذه الآية ما جاء في صَحِيحِ الْبُخَارِيِّ، عَن عَائِشَةَ رضي الله عنها قالَتْ: (الرَّجُلُ تَكُونُ عِنْدَهُ المَرْأَةُ، لَيْسَ بِمُسْتَكْثِرٍ مِنْهَا، يُرِيدُ أَنْ يُفَارِقَهَا، فَتَقُولُ: أَجْعَلُكَ مِنْ شَأْنِي فِي حِلٍّ، فَنَزَلَتْ هَذِهِ الآيَةُ)([8]).

(وَإِنِ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِن بَعْلِهَا) إن شرطيةٌ، وامرأةٌ مرفوعٌ بفعلٍ مُضمر يفسرُه المذكورُ، والتقدير: إن توَجَّستِ امرأةٌ خافتْ من بعلِها انصرافًا عنها وإعراضًا، والبعل: الزوجُ، أصلُه السيدُ والمالك، وأطلقته الجاهليةُ على معبودِهم، كما قال تعالى: (أَتَدْعُونَ بَعْلًا وَتَذَرُونَ أَحْسَنَ الْخَالِقِينَ)([9]) (نُشُوزًا) النُّشُوز: هو الترفعُ، أصلُه من النشزِ، بفتحِ الشين وإسكانها: المكان المرتفع، وهو هنَا: ترفعُ الرجلِ وتعاليه على المرأة، كرهًا لها دونَ سبب، وقوله (أَوْ إِعْرَاضًا) بالعطف الذي يُشعر بالمغايَرة، يمكنُ حمله على انصرافِهِ عنها لسبب؛ لتحصلَ المغايرة، كأن يكونَ كما ذكرت عائشة: (الرَّجُلُ تَكُونُ عِنْدَهُ المَرْأَةُ، لَيْسَ بِمُسْتَكْثِرٍ مِنْهَا)، لا يجدُ ما يُرغبه فيها، مِن جمالٍ أو مالٍ أو كثرةِ وَلد، وقوله (خَافَتْ مِن بَعْلِهَا) أي: خافتْ عاقبةَ نشوزه، والآثار المترتبة عليه مِن فسادِ العلاقةِ بينهما (فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا) الجُناح: الإثم، ورفعه يعني الإباحةَ، واستعمال رفع الجناح في الإباحةِ كثيرًا ما يأتي في القرآن، حيث يتوقعُ الحظْر ليزيلَه، كما في قوله: (فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ أَن يَطَّوَّفَ بِهِمَا)([10])، (وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُم بِهِ)([11])، لأن في قوله: (أَن يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا) ما يتضمنُ تركَ المرأة لبعضِ حقوقها، كالقَسمِ بين الزوجات؛ حرصًا على بقائِها معه، أو ترك بعضِ مهرِها، مما قد يُتوهم أنه في حكمِ الرشوة، ففي رفعِ الجناحِ ما يزيلُ هذا التوهم، وقد روى التِّرمِذيُّ، عَن ابْنِ عبَّاسٍ؛ أَنَّ سَوْدَةَ أُمَّ الْمُؤْمِنِينَ وَهَبَتْ يَوْمَهَا لِعَائِشَةَ([12])، وهو مِن هذا القبيل.

(أَن يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا) صُلحًا: مصدرٌ مؤكد، وفي الآية حضٌّ للطرفين على إصلاحِ ذاتِ البين، بأن يفعلَ كل منهما ما في وسعِه، وألَّا يتمسكَ بكاملِ حقه، فإنَّ الشأن في الصلحِ أن يكونَ بتركِ بعض الحقوق، ولا يكونُ صلحٌ بدون ذلك، وفي قوله (بَيْنَهُمَا) إشارةٌ إلى أهمية السَّتر عند إرادةِ الصُّلح، وأنه مع السَّتر أقربُ إلى النجاحِ، حتى كأنَّ الأصلَ فيه أن يكونَ بينهما، دونَ تدخلٍ مِن غيرهما ما أمكَن، والسبيلُ إلى الصلحِ أن يستشعرَ الرجل – حفاظًا على الأسرة من التفككِ – أنه مطالبٌ بالتساهلِ، والإغضاءِ عن بعضِ حقوقه، ولا ينظر طولَ الوقتِ إلى ما في المرأة مِن قُصور، بل ينظر أيضًا إلى ما بها من صفاتٍ إيجابية، فيندُرُ وجودُ امرأةٍ كلّها عيوب، واللهُ تعالى يقول: (فَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا)([13])، وقال صلى الله عليه وسلم: (لاَ يَفْرَكْ مُؤْمِنٌ مُؤْمِنَةً، إِنْ كَرِهَ مِنْهَا خُلُقًا رَضِيَ مِنْهَا آخَرَ، أَوْ قَالَ: غَيْرَهُ)([14]).

والمرأة أيضًا مِن جانبها؛ حرصًا على الإصلاحِ، عليها عند ظهور علامات النشوز من الرجل، أن تتساهلَ وتتسامحَ في بعض حقوقها؛ ترغيبًا في المصالحة، والحفاظِ على زوجها (وَالصُّلْحُ خَيْرٌ) ال للجنس، و(خَيْرٌ) صفةٌ مشابهةٌ ثابتةٌ، لا تستدعي مفضلا عليه، جمعها: خُيُورٌ، كما يجمع شَرٌّ على شُرُور، وليست أفعلَ تفضيل؛ لأنّ فعل التفضيل خير – عند من يرى جمعه – يجمع على أَخيار، ويستدعي مفضولًا عليه، والآيةُ ليستْ بصددِ التفضيل، وإنما تضعُ قاعدةً عامة؛ أنّ الصلح من حيث هو في ذاته خيرٌ، فحيثما وُجدَ وُجدَ الخيرُ معه، وهذا ما تفيده أل الدالة على الجنس (وَأُحْضِرَتِ الْأَنفُسُ الشُّحَّ) الشحّ: البُخل، والبخلُ يكون بالمال، ويكونُ بخصوصِ النفس، وأُحْضر يتعدَّى إلى مفعولين، وهو مبني للنائب، والنائبُ هو المفعول الأول، والتقدير: أَحضر اللهُ الأنفسَ الشحَّ، وجعلها مطبوعةً عليه، كأنه حاضرٌ معها لا يفارقها، وجاء التذكير هنا بهذا العيب، الشحّ الذي يلازمُ النفوس؛ ليسهل عليها معالجة آثاره مِن الأنانية، والتصلب الذي يفشلُ معه الصلحُ غالبًا، فإذا علمَ من يُدعى إلى الصلح هذه الحقيقة القرآنية – أن الشح في النفوس متمكنٌ، وأنه يكون أول شيء حاضرًا عند كلِّ خصام، وعلم أن الشحَّ مذمومٌ، مَن وقاه اللهُ إياه كان من المفلحين: (وَمَن يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ)([15]) – مَن عَلم ذلكَ؛ سهلَ عليه تركُ بعض حقه، الذي لا يتحققُ صلح بدونه (وَإِن تُحْسِنُواْ) الإحسان مطلوبٌ في الخصومة وفي غيرها، مع الموافق والمخالف، قال النبي صلى الله عليه وسلم: (إِنَّ اللهَ كَتَبَ الإِحْسَانَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ)([16])، فمطلوبٌ من الأزواج أن يُحسنوا العشرة، ويُحسنوا المدافعة: (ادْفَعْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ)([17]) (وَتَتَّقُواْ) الإعراضَ والتعاليَ والعنادَ (فَإِنَّ اللهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ) من الإحسان والتقوى (خَبِيرًا) عَلِيمًا، فيجازيكم عليه أحسنَ الجزاء.

 

[1]) النساء:3.

[2]) البخاري:2494.

[3]) النساء:11.

[4]) النساء:3.

[5]) الترمذي:113.

[6]) البقرة:220.

[7]) النساء:34.

[8]) البخاري:2450.

[9]) الصافات:125.

[10]) البقرة:158.

[11]) الأحزاب:5.

[12]) الترمذي:3040.

[13]) النساء:19.

[14]) مسلم:3639.

[15]) الحشر:9.

[16]) الترمذي:1409.

[17]) فصلت:34.

الوسوم
اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق