بيع ملابس الأطفال التي تحتوي صورًا لرسومات وصورًا للأطفال
بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
رقم الفتوى (1669)
ورد إلى دار الإفتاء السؤال التالي:
أعتزم فتح محل لملابس الأطفال، وغالبية هذه الملابس تحتوي صورًا لرسومات وصورًا للأطفال، فهل يجوز بيع مثل هذه الملابس، وما حكم الاتجار في ملابس الرجال والنساء؟
الجواب:
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.
أما بعد :
فالأصل أن اتخاذ الصور المرقومة التي لا بروز فيها مما له روح من إنسان أو حيوان بصورة شأنها التكريم والاحتفاء محرمٌ؛ لما روته عائشة رضي الله عنها قالت: (دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا متسترة بقرام فيه صورة، فتلون وجهه، ثم تناول الستر فهتكه، ثم قال: إن من أشد الناس عذابا يوم القيامة، الذين يشبهون بخلق الله) [صحيح مسلم: 2107].
أما إن كانت الصور مما يمتهن ويوطأ ويداس، كالسجاد، والمخدات، ومثله ما يطبع على ملابس الأطفال من صور ونحوها من الملابس التي تمتهن ولا تكرم، فهي مكروهة تنزيهًا؛ لحديث عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود، أنه دخل على أبى طلحة الأنصارى يعوده، قال فوجد عنده سهل بن حنيف، فدعا أبو طلحة إنسانا فنزع نمطا من تحته، فقال له سهل بن حنيف: لم تنزعه؟، قال: لأن فيه تصاوير، وقد قال فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم ما قد علمت، فقال سهل: ألم يقل رسول الله صلى الله عليه وسلم: (إلا ما كان رقما فى ثوب)، قال: بلى، ولكنه أطيب لنفسى. [الموطأ : 1802].
قال ابن عبد البر رحمه الله: “كان مالك لا يرى بأسًا بما يمتهن من الصور في البسط والوسائد والثياب على حديث سهل بن حنيف هذا: “إلا ماكان رقماً في ثوب”، وهو مذهب سالم بن عبد الله، وعروة، وابن سيرين، وسعيد بن جبير، وعطاء …، وهو أعدل المذاهب وأوسطها، وعليه أكثر أكثر أهل العلم، وهو أولى ما أعتقد فيه…” [التمهيد: 196/21 وما بعدها]، والله أعلم.
وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم
لجنة الفتوى بدار الإفتاء:
أحمد ميلاد قدور
أحمد محمد الكوحة
محمد علي عبد القادر
غيث بن محمود الفاخري
نائب مفتي عام ليبيا
28/صفر/1435هـ
2013/12/31م