طلب فتوى
الشركةالفتاوىالمواريث والوصايا

كيفية قسمة ثمن طريق موصلة إلى أرض مشتركة

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

رقم الفتوى (1664)

 

ورد إلى دار الإفتاء السؤال التالي:

مورث ترك أرضا لورثته، وليس لتلك الأرض طريق تؤدي إليها، فأراد الورثة شراء طريق لها، فكيف يدفع ثمن هذه الطريق؟ أهو على التساوي بين الورثة، أم ينظر لسهامهم في التركة؟ علما بأن الأرض لم تقسم بعد.

الجواب:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.

أما بعد:

فإن دفع ثمن الطريق يكون على التساوي بين الورثة؛ لأنهم شركاء في مشاع، وانتفاعهم بالطريق المذكورة يشتركون فيه على السواء، وليس محددا بمقدار ما لكل منهم من سهم في الأرض الموروثة، كأجرة القاسم تكون على عدد الورثة لا على حصصهم، قال الدردير في شرحه على الحطاب: “(وَأَجْرُهُ) أَيْ الْقَاسِمِ (بِالْعَدَدِ) أَيْ عَلَى عَدَدِ الشُّرَكَاءِ مِمَّنْ طَلَبَ الْقَسْمَ أَوْ أَبَاهُ، لَا عَلَى قَدْرِ الْأَنْصِبَاءِ؛ لِأَنَّ تَعَبَ الْقَسَّامِ فِي تَمْيِيزِ النَّصِيبِ الْيَسِيرِ كَتَعَبِهِ فِي الْكَبِيرِ، وَكَذَا أُجْرَةُ الْكَاتِبِ وَالْمُقَوِّمِ لِلْعِلَّةِ الْمَذْكُورَةِ” [الشرح الكبير 500/3]، والله أعلم.

وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم

 

 

لجنة الفتوى بدار الإفتاء:

أحمد ميلاد قدور

محمد الهادي كريدان

 

غيث بن محمود الفاخري

نائب مفتي عام ليبيا

28/صفر/1435هـ

2013/12/31م

 

الوسوم
اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق