طلب فتوى
التبرعاتالفتاوىالمعاملاتالوقف

تحويل مسجد قديم إلى مدرسة بعد بناء مسجد جديد بجانبه

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

رقم الفتوى (1786)

 

ورد إلى دار الإفتاء السؤال التالي:

عندنا مسجد قديم في مدينة مسلاتة، كنا سنقوم بتوسيعه، فجاء رجل وقال: أنا سأقوم ببناء مسجد جديد، ثم بناه، ويبعد عن المسجد القديم حوالي 150 مترًا، وقد هُجر المسجد القديم منذ حوالي 5 سنوات، والآن رآى بعض الناس تحويل المسجد القديم إلى مدرسة تعليمية لحاجة المنطقة إلى ذلك، فهل يجوز تحويل هذا المسجد إلى مدرسة أم لا؟

الجواب:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.

أما بعد:

فالأصل أن الحبس لا يباع ولا يتصرف فيه بمبادلة ولا غيرها؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم لعمر في صدقته: (أمسك أصلها، وسبل الثمرة)، وقول عمر بعد ذلك: “لا يباع، ولا يوهب، ولا يورث” [النسائي:6432]، قال الله عز وجل:) فَمَن بَدَّلَهُ بَعْدَمَا سَمِعَهُ فَإِنَّمَا إِثْمُهُ عَلَى الَّذِينَ يُبَدِّلُونَهُ إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ( [البقرة:181]، قال المواق رحمه الله: “(واتبع شرطه إن جاز)، قال ابن الحاجب: مهما شرط الواقف ما يجوز له اتبع، كتخصيص مدرسة أو رباط أو أصحاب مذهب بعينه” [التاج والإكليل:649/7]، وقال سحنون رحمه الله: “بقاء أحباس السلف خرابًا دليل على أن بيعها غير مستقيم” [شرح الخرشي:95/7]؛ أما إن استغني عن المسجد القديم بالمسجد الجديد، وتحققت حاجة الناس في هذا المكان ليكون مدرسة، ورأت وزارة الأوقاف أن المصلحة متحققة في تغيير المسجد، جاز تغيير المسجد إلى مدرسة، والله أعلم.

وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم

 

 

لجنة الفتوى بدار الإفتاء:

محمد الهادي كريدان

أحمد ميلاد قدور

أحمد محمد الغرياني

 

الصادق بن عبد الرحمن الغرياني

مفتي عام ليبيا

18/ربيع الآخر/1435هـ

2014/2/18م

 

 

الوسوم
اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق