بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
رقم الفتوى (3975)
ورد إلى دار الإفتاء الليبية السؤال التالي:
توفي والدي وترك لنا بيتا، بَنيت فوقه (الدور الأول) بإذن شفوي من الورثة، ثم زدت في البناء طابقا آخر (الدور الثاني) استمرارًا مني على الإذن الأول، فما هو نصيبي من البيت في حالة بيعه؟
الجواب:
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.
أما بعد:
فإن إذن الشّريك بالبناء ونحوه قبل القسمة مع علم الشّركاء، يستحق به قيمة ذلك البناء قائمًا، قال القرافي رحمه الله: “قال مالك رحمه الله: كُلُّ مَنْ بَنَى بِإِذْنِكَ أَوْ عِلْمِكَ فَلَمْ تَمْنَعْهُ وَلاَ أَنْكَرْتَ عَلَيْهِ فَلَهُ قِيمَتُهُ قَائِماً، كَالْبَانِي بِشُبْهَةٍ، وَكَذَلِكَ … مَنْ بَنَى فِي أَرِضِ امْرَأَتِهِ وَأَرَاضِي بَيْنَهُ وَبَيْنَ شُرَكَائِهِ بِعِلْمِهِمْ فَلَمْ يَمْنَعُوهُ”[الذخيرة 6/213]، وتقدر القيمة وقت الحكم، قال الدّردير رحمه الله: “(وَإِنْ بَنَى) ذُو الشُّبْهَةِ (أَوْ غَرَسَ) فَاسْتُحِقَّ (قِيلَ لِلْمَالِكِ) الَّذِي اسُتُحِقَّ الأَرْضَ: (ادْفَعْ قِيمَتَهُ قَائِمًا) مُنْفَرِدًا عَنِ الْأَرْضِ؛ لِأَنَّ رَبَّهُ بَنَاهُ بِوَجْهِ شُبْهَةٍ، (فَإِنْ أَبَى قِيلَ لِلْبَانِي: ادْفَعَ) لِمُسْتَحِقِّ الْأَرْضِ (قِيمَةَ الْأَرْضِ) بَرَاحاً (فَإِنْ أَبَى) أَيْضاً (فَشَرِيكَانِ بِالْقِيمَةِ) هَذَا بِقِيمَةِ أَرْضِهِ بَرَاحاً، وَهَذَا بِقِيمَةِ بِنَائِهِ أَوْ غَرْسِهِ قَائِماً (يَوْمَ الْحُكْمِ) لاَ يَوْمَ الْغَرْسِ أَوْ الْبِنَاءِ” [الشرح الصغير:3/622].
عليه؛ فإن كان الحال كما ذكر في السؤال؛ مِن عدم اعتراض الشّركاء على المتصرّف، ولم يمنعوه أو يشتكوه طيلة هذه السنين، فإنه يعطى قيمة بنائه قائمًا يوم المطالبة به، والله أعلم.
وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم
لجنة الفتوى بدار الإفتاء:
أحمد ميلاد قدور
حسن سالم الشريف
الصادق بن عبد الرحمن الغرياني
مفتي عام ليبيا
16// المحرم// 1441 هجرية
15// 09// 2019م