طلب فتوى
التبرعاتالفتاوىالمعاملاتالوقف

حرق كتب موقوفة بالمسجد بدعوى أنها كتب محظورة

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

رقم الفتوى (1981)

 

ورد إلى دار الإفتاء السؤال التالي:

يوجد في مسجدنا بعض الكتب الإسلامية، قال عنها بعض المصلين إنها كتب محظورة، ويريدون حرقها، وهي لبعض المشايخ والعلماء المعاصرين، فهل يجوز لهم ذلك؟

الجواب:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.

أما بعد:

فإنه ليس من حق أحد أن يقبل ما يشاء من الكتب الموصوفة في المسجد ويرد ما يشاء، والجهة المسؤولة عن المساجد – وهي وزارة الأوقاف – هي المخولة بهذا الأمر، بما تراه يراعي المصلحة العامة، ثم ما وجه الحظر لهذه الكتب في نظر من يقوم بحرقها، هل لأنها تتضمن مبادئ هدّامة تطعن في دين الإسلام، أم لمجرد أنها كتب مذهبية تعرض اجتهاد فقه آخر؟ فالنوع الأول من الكتب لا ينبغي السكوت عنه، بل ينبغي تنبيه المسؤولين في وزارة الأوقاف وغيرها من جهات الاختصاص، أما النوع الثاني من الكتب فالتعدي عليها هو من العبث وتبذير أوقاف المسلمين، والله تعالى يقول: )فَمَن بَدَّلَهُ بَعْدَمَا سَمِعَهُ فَإِنَّمَا إِثْمُهُ عَلَى الَّذِينَ يُبَدِّلُونَهُ إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ( [البقرة:181]، وهو من الافتيات على ولي الأمر المسؤول على المساجد، والمتمثل في وزارة الأوقاف، أو مَن ينوب عنها مِن مكاتب الفروع، فهي الجهة التي لها الولاية الشرعية على شؤون المساجد، وتجب طاعتها في المعروف، والله أعلم.

وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم

 

 

لجنة الفتوى بدار الإفتاء:

أحمد ميلاد قدور

أحمد محمد الغرياني

 

الصادق بن عبد الرحمن الغرياني

مفتي عام ليبيا

27/رجب/1435هـ

2014/5/26م

 

 

الوسوم
اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق