طلب فتوى
الآداب والأخلاق والرقائقالفتاوى

حرمة طلب الرؤساء من مرؤوسيهم حلق لحاهم

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

رقم الفتوى (1143)

 

 ورد إلى دار الإفتاء السؤال التالي:

 أنا موظف أعمل بشركة تموين الموانئ والحقول النفطية الليبية، إلا أن المسؤول بالشركة يلزمنا بحلق اللحية، فهل يحل له ذلك، أم لا؟

             الجواب:

             الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.

             أما بعد:

          فإنه لا يجوز لأحد؛ مسؤولًا كان أو غيره، أن يجبر موظفيه على حلق لحاهم؛ لما في هذا الأمر من مخالفة أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد صدَرَ في هذا الشأن فتوى من دار الإفتاء للجهات ذوات الاختصاص، من إدارات مدنية وعسكرية وغير ذلك، جاء فيها أن إجبار الناس على حلق لحاهم، مخالف لأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم وسنته العملية، ففي الصحيحين من حديث ابن عمر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (أَحْفُوا الشَّوَارِبَ وَأَعْفُوا اللِّحَى) [البخاري:5892، ومسلم:259]، والله تبارك وتعالى يقول: )لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ(.

          ومما لا بد من التنبيه عليه، أن العاملين في قطاعات الدولة المختلفة؛ أمنية، أو مدنية، مطالبون بحسن الهيئة، ولياقة المظهر، وأن من السنة في إعفاء اللحية، الاعتناء بها، وتهذيبها، وتطييبها، لا أن تترك شعثاء غبراء، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: (غَيِّرُوا هَذَا بِشَيْءٍ، وَاجْتَنِبُوا السَّوَادَ) [مسلم:5631]، وورد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان فِي الْمَسْجِدِ، فَدَخَلَ رَجُلٌ ثَائِرَ الرَّأْسِ وَاللِّحْيَةِ، فَأَشَارَ إِلَيْهِ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بِيَدِهِ أَنِ اخْرُجْ، كَأَنَّهُ يَعْنِي إِصْلَاحَ شَعَرِ رَأْسِهِ وَلِحْيَتِهِ، فَفَعَلَ الرَّجُلُ ثُمَّ رَجَعَ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: (أَلَيْسَ هَذَا خَيْرًا مِنْ أَنْ يَأْتِيَ أَحَدُكُمْ ثَائِرَ الرَّأْسِ كَأَنَّهُ شَيْطَانٌ) [الموطأ:1709]، والله أعلم.

وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم

 

 

الصادق بن عبد الرحمن الغرياني

                                                                                 مفتي عام ليبيا

4/جمادى الآخرة/1434هـ

2013/4/15

 

الوسوم
اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق