الفتاوىفتاوى الثوارقضايا معاصرة
حكم أخذ المنحةَ المخصصة للمقاتلين
بسم الله الرحمن الرحيم
رقم الفتوى (258)
ورد إلى دار الإفتاء السؤال التالي:
رب أسرة لا يتقاضى مرتبات من الدولة وهو من الثوار، ولم يشارك في أي ساحات الجهاد، هل يحق له أخذ المنحة المالية المقدمة للثوار؟.
الجواب:
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.
أما بعد:
فقد اشترط مجلس رئاسة الوزراء أن يكون قد شارك في جبهات الجهاد، ومن لم يشارك في جبهات الجهاد لا يحل له أخذ شيء من هذه المكافآت؛ لعدم توفر الشرط.
وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم
الصادق بن عبد الرحمن الغرياني
مفتي عام ليبيا
9/رجب/1433هـ
2012/5/30