طلب فتوى
الإجارةالفتاوىالمعاملات

حكم ازدواجية في العمل بالدولة

بسم الله الرحمن الرحيم

رقم الفتوى (      )

 

ورد إلى دار الإفتاء السؤال التالي:

طبيب وقع عقدا في إحدى المستشفيات، على أن يعمل (48) ساعة في الأسبوع، وهو ملتزم به، وإلى جانبه مستوصف بحاجة إلى طبيب، فأراد أن يعمل به إضافة إلى عقده الأول، علما بأن الدولة قد تأتي بطبيب أجنبي قد يأخذ ضعف مرتبه، فهل يجوز له توقيع عقد المستوصف بالإضافة إلى عقد المستشفى الأول؟

الجواب:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.

أما بعد:

فإذا كانت الدولة تمنع المجاوزة في العقود للعاملين بها لمصلحة اقتضت ذلك؛ فيجب التقيد بلوائح الدولة، والعقود التي تعاقد عليها معها؛ لقول الله ـ تعالى ـ: ((يأيها الذين ءامنوا أوفوا بالعقود))، ولقول النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ: (المسلمون على شرطهم) [أخرجه أبو داود]. وإذا أباحت الدولة ذلك؛ فلا حرج عليك في ذلك. والله أعلم.

وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم

 

 

                                                        الصادق بن عبد الرحمن الغرياني

مفتي عام ليبيا

 

الوسوم
اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق