طلب فتوى
التبرعاتالفتاوىالمعاملاتالوقف

حكم التحبيس على الأبناء الذكور دون الإناث

بسم الله الرحمن الرحيم

الفتوى رقم (    )

 

ورد إلى دار الإفتاء السؤال التالي:    

ما حكم الحبس على الذكور دون الإناث؟

الجواب:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.

أما بعد:

فإن الحبس على الذكور دون الإناث فيه اختلاف بين أهل العلم، والصواب الذي ترجحه الأدلة الشرعية أنه غير جائز شرعا؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: “اتقوا الله، واعدلوا بين أولادكم”، وقال الإمام مالك: إنه عادة جاهلية”، وقد نص على حرمته خليل، فقال: “وحرم الوقف على بنيه دون بناته”، وهو المعتمد في أكثر المذاهب، وهذا الحبس تم إلغاؤه بصدور فتوى من مفتي الديار الليبية السابق الشيخ الطاهر الزاوي – رحمه الله – سنة 1973م، وبهذه الفتوى صدر القانون رقم 16 لسنة: 1973م، بإلغاء هذا الحبس.

عليه؛ فأي وثيقة نصت على حرمان الذكور دون الإناث لا يعمل بها شرعاً ولا قانوناً؛ لما في ذلك من التحايل على حرمان المرأة من الميراث، وحكم الحاكم يرفع الخلاف في المسألة. والله أعلم.

وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم

 

 

الصادق بن عبد الرحمن الغرياني

                                                                     مفتي عام ليبيا

 

 

الوسوم
اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق