طلب فتوى
الأسرةالطلاقالفتاوى

حكم الحلف بلفظ: “عليّ اليمين”

هل يعد لفظ: "عليّ اليمين"؟

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

رقم الفتوى (3781)

 

السيد/ رئيس دائرة الأحوال الشخصية الثالثة.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته…

تحية طيبة، وبعد:

فبالإشارة إلى مراسلتكم المتضمنة النظر في الطلاق الواقع من الأخ: (س)، المقيم بمدينة طرابلس، حيث ذكر الأخ س: أنه علق اليمين على إحضار السيارة، فما حكم هذا اليمين المعلق على إحضار السيارة، وقد باعتها الزوجة، ولم تحضرها إلى هذا الوقت؟

الجواب: الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.

أما بعد:

فإن لفظ “اليمين” يعد طلاقًا، لأن اليمين ينصرف إلى الطلاق في عرف البلد، واليمين المعلق على شيء، مثل إحضار السيارة ونحوه، يقعُ إذا وقع المعلَّق عليه، عند جماهير أهل العلم، من المذاهب الأربعة وغيرها؛ لما جاء عن نافع رحمه الله أنه قال: “طلّق رجلٌ امرأته البتّة إن خرجت، فقال ابن عمر رضي الله عنهما: إن خرجتْ، فقد بتّت منه، وإن لم تخرج، فليس عليه شيء” [البخاري:45/7].

عليه؛ فإن الطلاق واقع، وذلك لعدم إحضار السّيارة وبيع الزوجة لها، وحُسبت عليه طلقة واحدة فقط، ومادام الزوجُ قد راجعها قبل مرورِ ثلاثة أطهار – كما ذكر – فهي زوجة باقية في ذمته، والرجعة في زمن العدة تكون باللفظ الدالِّ على ذلك، كأنْ يقول لمطلَّقته: راجعتُكِ، أو رددتكِ لعصمتي، أو بأيّ لفظٍ صريحٍ، يدلُّ على معنى الرجعة، واللفظ الصريح لا يفتقر إلى نية، قال الخرشي في شرحه على المختصر: “الْمَشْهُورُ وَهُوَ مَذْهَبُ الْمُدَوَّنَةِ أَنَّ الْقَوْلَ الصَّرِيحَ الْمُجَرَّدَ عَنِ النِّيَّةِ يَكُونُ كَافِيًا فِي صِحَّةِ الرَّجْعَةِ” [شرح الخرشي: 4/81]، والله أعلم.

وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم

 

 

لجنة الفتوى بدار الإفتاء:

أحمد ميلاد قدور

سمير مصباح بن صابر

 

الصادق بن عبد الرحمن الغرياني

مفتي عام ليبيا05/ جمادى الآخرة/ 1440هـ

10/ 02/ 2019م

 

الوسوم
اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق