طلب فتوى
الاستلحاقالفتاوىالمعاملات

حكم الزواج من الزانية

بسم الله الرحمن الرحيم

رقم الفتوى (544)

 

ورد إلى دار الإفتاء السؤال التالي:

          امرأة ولدت من زنا، ونسب الولد لرجل زنا بها، وقد اعترف الرجل بصلته بها، والزنا معها، ولم يعترف بالولد بحجة أنه قد يكون من غيره ، حيث إنها كانت لها علاقة مع آخرين، فهل يستعان بتحليل الحمض النووي في إثبات النسب، وهل يجوز إثبات نسبة الولد للرجل إن ثبت بقرينة ما، وهل يجوز له أن يتزوجها لسترها ولإلحاق الولد؟.

           الجواب:

           الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.

أما بعد:

           فالذي عليه جمهور أهل العلم أن ولد الزنى ينسب لأمه ولا ينسب للزاني، خصوصا إذا كان الزاني غير مقر به، لما رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه والدارمي أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى أنه لا يلحق الولد “إذا كان أبوه الذي يُدْعى له أنكره”، ويجوز الزواج من الزانية مع الكراهة؛ لأنها لم تذكر في المحرمات من النساء، ولقول النبيّ صلى الله عليه وسلم للرجل الذي أراد أن يتزوج بامرأة زنا بها بعد أن نهاه بادئ الأمر ووجده متعلقاً بها، قال له: “استمتع بها” رواه النسائي (76/6)، فإذنه بعد النهي يدل على أن النهي على الكراهة، قال الدردير في الشرح الكبير: (و) كره (تزويج) امرأة (زانية) أي مشهورة بذلك”، ونقل المواق في التاج والإكليل عن مالك أنه قال: لا أحب للرجل أن يتزوج المرأة المعلنة بالسوء، ولا أراه حراماً”، وإذا أراد الزواج منها فلا يصح عقده عليها إلا بعد استبرائها من الزنا.

وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم

 

 

الصادق بن عبد الرحمن الغرياني

مفتي عام ليبيا

15/ذو القعدة/1433هـ

2012/10/1

الوسوم
اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق