طلب فتوى
الأذكار والأدعيةالفتاوى

حكم المسبحة وحكم إتلافها

بسم الله الرحمن الرحيم

رقم الفتوى (435)

 

            ورد إلى دار الإفتاء السؤال التالي:

            ما حكم استخدام المسبحة في التسبيح والذكر؟ وهل يجوز إتلاف المسابح الموجودة في المساجد؟

            الجواب:

            الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.

أما بعد:

فالتسبيح بالمسبحة جائز، وما ورد من أحاديث العدّ بالنوى والحصى كافٍ في الدلالة على أصل مشروعيتها؛ لصلاحية تلك الأحاديث من حيث الصنعة الحديثية للاستدلال بها، منها حديث سعد بن أبي وقاص أنه دخل مع رسول الله صلى الله عليه وسلم على امرأة وبين يديها نوى أو حصى تسبح به، فقال: أخبرك بما هو أيسر عليك من هذا وأفضل، فقال: سبحان الله عدد ما خلق في السماء … ، والحديث صححه ابن حبان والحاكم في المستدرك ووافقه الذهبي، وخرجه أبو داود رقم 1500 ، والترمذي حديث رقم 3568، وقال: حديث حسن، مع أن العدّ بدونها أفضل دون شك، لمن قدر ولم يشوش عليه، فإن الأنامل مستنطقات، كما جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم (أبو داود حديث رقم 1501). ولو لم يرد في السنة شيء أصلا يدل على مشروعية السبحة، فليس للعدّ بها علاقة بالبدعة؛ لأن الذاكر يتعبد بالذكر لا بالعدّ، فهي وسيلة يُستعان بها على عبادة مشروعة، وليست طريقة العد عبادة مقصودة لذاتها، وذلك كما يُستعان على إسماع الأذان بمكبر الصوت، وعلى بلوغ مكة للحج والعمرة بالسيارة والطيارة، وكان الناس يعتمدون في عهد النبي صلى الله عليه وسلم على أصواتهم، ولا يعرفون مكبرات الصوت في الأذان، ويحجون رجالا، وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق، وليس في مخالفة ذلك بدعة ولا إحداث إجماعاً.

وبناءً على ما ذكر فلا يجوز شرعاً إتلاف المسابح، وإخراجها من المساجد، ويجب على من فعل ذلك رد ما أخرجه من المسجد، وضمان ما أتلفه؛ لأنها من الأموال المحترمة شرعاً.

وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم

 

                                                                                

غيث محمود الفاخري

     نائب مفتي عام ليبيا

11/رمضان/1433هـ

2012/7/30

 

 

 

 

 

الوسوم
اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق