طلب فتوى
التبرعاتالفتاوىالمعاملاتالوقف

حكم تقسيم الورثة عقارا حُبِّس عليهم حسب الفريضة الشرعية

 بسم الله الرحمن الرحيم

رقم الفتوى (236)

 

       ورد إلى دار الإفتاء السؤال التالي:

       أوصى جدي بأوقاف منذ 250 عاما، ثم أوصى ابنه بأوقاف أخرى حبسا مؤيدا سرمدا لا يبدل عن حاله على أبنائه الذكور والإناث، فإن انقطعوا رجع وقفا على الحرمين الشريفين، والآن يريد بعض الورثة اقتسام هذه الأوقاف قسمة تركة؟ فهل يجوز لنا أن نقسم هذه الأوقاف على الفريضة الشرعية؟

       الجواب:

       الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.

       أما بعد:

      فعقار الحبس لا يباع ولا يتصرف فيه بقسمة ولا غيرها؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم لعمر في صدقته: “أمسك أصلها وسبّل الثمرة، وقول عمر بعد ذلك: “لا يباع ولا يوهب ولا يورث” (النسائي: 1432)، وفي المدونة قال سحنون: “بقاء أحباس السلف خرابا دليل على أن بيعها غير مستقيم”، فعلى الورثة حفظ شرط الواقف من بقاء الحبس واستغلاله على ما ذكره، دون زيادة فيه أو نقصان، ومن بدّل أو غيّر فالله حسبه، قال تعالى: “فَمَن بَدَّلَهُ بَعْدَمَا سَمِعَهُ فَإِنَّمَا إِثْمُهُ عَلَى الَّذِينَ يُبَدِّلُونَهُ إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ”.

وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم

 

 

الصادق بن عبد الرحمن الغرياني

                                                                     مفتي عام ليبيا

7/رجب/1433هـ

2012/5/27

الوسوم
اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق