طلب فتوى
الأسرةالطلاقالفتاوى

حكم طلاق المريض والمجنون

 بسم الله الرحمن الرحيم

رقم الفتوى (301)

 

            ورد إلى دار الإفتاء السؤال التالي:

         رجل طلق زوجته مرتين فيما سبق، والآن طلقها المرة الثالثة، وهذا الرجل يعاني من مرض نفسي يخضع معه لعلاج نفسي (اكتئاب)، يؤثر عليه هذا المرض عند انقطاعه عن العلاج بالوسوسة والاكتئاب، فطلق الطلقة الثالثة وهو منقطع عن العلاج، علما بأن هذا الرجل يتعاطى المخدرات والخمور والحشيش، ويتذكر ما قاله بالضبط، فهل يلزمه الطلاق الثالث الذي أوقعه زمن انقطاعه أو لا؟  

            الجواب:

            الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وآله وصحبه ومن والاه.

            أما بعد :

          فإذا وقع الطلاق والرجل على عقله يعلم ما صدر منه فطلاقه لازم، ولا تأثير للمرض مع وجود العقل، ففي المدونة: “قال يحي بن سعيد: ما نعلم على المجنون طلاقاً في جنونه ولا مريض مغمور لا يعقل، إلا أن المجنون إذا كان يصح من ذلك ويُرَدُّ إليه عقله، فإنه إذا عقل وصح جاز أمره كله كما يجوز على الصحيح” (84/2).

وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم

 

 

الصادق بن عبد الرحمن الغرياني

                                                                              مفتي عام ليبيا

23/رجب/1433هـ

2012/6/13

 

الوسوم
اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق