طلب فتوى
الفتاوىاللباس والزينة

حكم عورة المرأة

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

رقم الفتوى (818)

 

ورد إلى دار الإفتاء السؤال التالي:

ما هي عورة المرأة؟ وما الذي يجـوز لها كشفه أمام النساء، وما يلبس من قصـير الثياب في المناسـبات وإظهار الفخـذين؟ وهل يجـوز لها أن تلبــس السروال (البنطلون مع القميص الضيق)؟ وما حكم من تلبسه إذا كان من التشبه بالرجال، وهل ينطبق عليها حديث اللعنة؟

الجواب:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.

           أما بعد:

فإن عورة المرأة التي يجب عليها سترها عن الأجانب من الرجال هي جميع بدنها، ما عدا الوجه والكفين فليسا بعورة، إلا إذا كانت المرأة صغيرة، فيجب عليها سترهما، لا لأنهما عورة، ولكن خشية الفتنة، فإذا أُمنت الفتنة جاز الكشف، قال الله تعالى: ﴿وَلاَ يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلاَّ مَا ظَهَرَ مِنْهَا﴾ [النور:31]، قال ابن عباس رضي الله عنهما: “وجهها وكفيها”[أضواء البيان:511/5]، قال الحطاب: “واعلم أنه إن خشي من المرأة الفتنة، يجب عليها ستر الوجه والكفين”[مواهب الجليل:181/2]، وأما عورة المرأة أمام المرأة، فهي جميع بدنها ما عدا شعرها وأطرافها، ولا يجوز للمرأة أن تكشف عن فخذها أمام النساء؛ لأنه من العورة المغلظة التي يجب سترها حتى على النساء، فلا يجوز كشفها، لا في مناسبات، ولا في غيرها ، ولا يجوز للمرأة أن تلبس السروال لغير زوج؛ لأنه يصف حجم رِجْل المرأة، وكذلك القميص الضيق؛ لأنه يحدد بطنها، وخصرها، وثدييها، وغيرذلك، فلابِسَتُهُ تدخل فيما حذر منه النبي صلى الله عليه وسلم: (صنفان من أهل النار لم أرهما: قوم معهم سياط كأذناب البقر، يضربون بها الناس، ونساء كاسيات عاريات، مائلات مميلات، رؤوسهن كأسنمة البخت المائلة، لا يدخلن الجنة، ولا يجدن ريحها، وإن ريحها ليوجد من مسيرة كذا وكذا)[مسلم:2128]، ولأن في لبسه تشبهاً بالرجال، قال النبي صلى الله عليه وسلم: (لعن الله المتشبهين من الرجال بالنساء، والمتشبهات من النساء بالرجال)[ المعجم الكبير للطبراني:252/11]، والله أعلم.

وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم

 

 

الصادق بن عبد الرحمن الغرياني

                                                                                   مفتي عام ليبيا

4/ربيع الأول/1434هـ

2013/1/16

الوسوم
اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق