طلب فتوى
الفتاوىالقرضالمعاملاتقضايا معاصرة

حكم غرامة التأخير في دفع مستحقات صندوق الرعاية الاجتماعية

بسم الله الرحمن الرحيم

رقم الفتوى (   )

 

السيد/ النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء.

تحية طيبة وبعد:

فبالنظر لكتابكم المشار إليه بالرقم: (3241) المتعلق بالسؤال التالي:

ما الحكم الشرعي في غرامات التأخير التي تفرض على الجهات الخاصة والعامة التي لا تلتزم بسداد المستحقات عليها لصندوق الرعاية الاجتماعية في المواعيد المحددة؟

الجواب:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.

أما بعد:

فإن هذه الغرامات المفروضة على المتأخرين في سداد أقساط صندوق الرعاية الاجتماعية، وكذلك صندوق الضمان الاجتماعي، تعدّ من غرامة تأخير الديون، والغرامة على تأخير الديون محرمة بالإجماع. والله أعلم.

وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم

 

الصادق بن عبد الرحمن الغرياني

                                                                                                       مفتي عام ليبيا

 

 

 

الوسوم
اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق