طلب فتوى
الحدود و الجناياتالفتاوى

حكم قسمة تعويض موتى سجن أبي سليم على الورثة

 بسم الله الرحمن الرحيم

رقم الفتوى (344)

 

            ورد إلى دار الإفتاء السؤال التالي:

            لي أخ غير متزوج استشهد في سجن أبي سليم، وتلقينا تعويض (200000) ألف دينار، أخذ أبي الدفعة الأولى (12000) ألف دينار ثم توفي، واستلمت أمي الدفعة الثانية (80000) ألف دينار، وله خمسة إخوة وثلاث أخوات، فهل التعويض يعد ميراثا أم لا؟

              الجواب:

             الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.

             أما بعد:

            فإن التعويض المدفوع عن الميت ممن قتله إن كان في حدود وقدر الدية الشرعية، وليس أكثر منها كما هو الحال في السؤال فإنه يعد دية، والدية حكمها حكم التركة، تقسم على جميع ورثة الميت، كل حسب نصيبه المقدر له في كتاب الله تعالى، والورثة المستحقون لجميع المبلغ (200000) ألف دينار هم ورثة الميت وقت وفاته عام 1996م، ولا ينظر إلى الموجودين وقت استلام الدفعات؛ لأن الحق يتقرر للوارث من حين الموت لا وقت القبض.

وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم

 

 

الصادق بن عبد الرحمن الغرياني

                                                              مفتي عام ليبيا

21/شعبان/1433هـ

2012/7/11

 

 

 

 

الوسوم
اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق