طلب فتوى
الاستلحاقالفتاوىالمعاملات

حكم قول الزوج أن الولد ليس مني

بسم الله الرحمن الرحيم

رقم الفتوى (   )

 

ورد إلى دار الإفتاء السؤال التالي:

شاب زنى بفتاة، ثم تزوجت بآخر، فظهر حملها بعد الزواج بأربعين يوما، فأخبرت الزوج بأن الولد ليس له، وإنما هو من غيره، وبعد الذهاب للطبيب أكد لهم بأنها حامل منذ ثلاثة أشهر، فطلقها زوجها، فتزوجها من زنى بها، فما حكم الزواج الأول، والثاني وهل ينسب المولود لمن زنى بها؟

الجواب:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.

وبعد:

فإن عقد الزواج على المرأة الحامل ممن زنى بها قبل وضع حملها بعد الوقوع والنزول يعد صحيحا، أخذا بقول بعض أهل العلم؛ طلباً للستر المأمور به شرعا، أما نسبةُ المولود فإنه ينسب للزوج الأول؛ لأنه صاحب الفراش، وقد قال – صلى الله عليه وسلم ـ: (الولد للفراش، وللعاهر الحجر)، إلا إذا نفاه الزوج باللعان، فينتفى عنه، والأصل الذي عليه جمهور أهل العلم أن ولد الزنا ينسب لأمه، ومن أهل العلم من يجوّز نسبته إلى الزاني، منهم إسحاق بن راهويه، والحسن البصري، وعروة بن الزبير، وسليمان بن يسار، ومحمد بن سيرين، وعطاء ابن رباح، وهو منقول عن عمر بن الخطاب ذكر ذلك ابن القيم في زاد المعاد [425/5]، ولابأس من الأخذ بهذا القول الآخر المخالف للجمهور، فينسبه الزاني إلى نفسه، إن كان في ذلك دفع ضرر عن المرأة، كما يفهم من النازلة المسؤول عنها، وكذلك نظرًا لتشوف الشارع لحفظ الأنساب ورعاية الأولاد وحمايتهم من التشرد والضياع، وفي نسبة ابن الزنا لأبيه تحقيق لهذه المصلحة. والله أعلم.

وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم

 

 

الصادق بن عبد الرحمن الغرياني

مفتي عام ليبيا

 

 

                              

                                                                      

 

 

الوسوم
اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق