طلب فتوى
الفتاوىاللقطةالمعاملات

حكم ما وجد من أشياء ثمينة عند كتائب النظام السابق

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

رقم الفتوى (1097)

 

ورد إلى دار الإفتاء السؤال التالي:

وجدنا أشياء ثمينة عند كتائب النظام السابق، فقمنا بالإبلاغ عنها وتعريفها لمدة سنتين، بعض الأشياء تمّ التعرف عليها، وردّها إلى أصحابها، وبعضها الآخر لم يتم التعرف على أصحابها إلى الآن؛ فكيف يتم التصرف فيها، أفيدونا بارك الله فيكم؟

الجواب:

            الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.

           أما بعد:

فالظّاهر أنّ هذه الأشياء الثمينة هي أشياء مغتَصبة، كان الكتائب يغتصبونها من المواطنين؛ فترجع ملكيتها إلى المواطنين المجهولين، وتأخذ حكم اللقطة، الواجب تعريفها، والإعلان عنها، والبحث عن أصحابها، وإن لم يُعلم أصحابها تباع ويُتصدق بثمنها، قال صلى الله عليه وسلم: (لا تحل اللقطة، من التقط شيئا فليعرفه سنة، فإن جاءه صاحبها فليردها إليه، وإن لم يأت صاحبها فليتصدق بها، وإن جاءه فليخيره بين الآخر وبين الذي له) [الدارقطني : 4389] ، والله أعلم.

وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم

 

 

الصادق بن عبد الرحمن الغرياني

                                                                        مفتي عام ليبيا

26/جمادى الأولى/1434هـ

2013/4/7

 

 

 

الوسوم
اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق