طلب فتوى
الأسرةالطلاقالفتاوىالنكاح

رجعة المطلقة بعد خروجها من عدتها

خروج الزوجة من عدتها بينونة صغرى

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

رقم الفتوى (4755)

 

ورد إلى دار الإفتاء الليبية السؤال التالي:

حصل خلافٌ بيني وبين زوجتي، فقلتُ لها لأول مرة: أنتِ طالق، ثم افترقنا لستِّ سنوات، والآنَ أريدُ إرجاعَها؛ فما هو حكم الشرع في ذلك؟

الجواب:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.

أما بعد:

فإنه يجوز للزوج إذا طلَّقَ زوجتَه الطلقةَ الأولى أو الثانيةَ بعد الدخول، ولم تخرجْ من عِدّتها؛ أن يراجعَها بقوله: راجعتُكِ، أو رددتُكِ إلى عصمتي، أو بأيِّ لفظ صريح يدل على ذلك، مع استحباب الإشهاد عليه، فإن كان طلَّقها قبل الدخول، أو بعده ولم يراجعها حتى خرجتْ من العِدَّةِ، بحصول ثلاثة أطهار، أو بوضع الحمل إن كانت حاملا؛ فإنها تَبيُن منه بينونةً صغرى، ولا تحلّ له إلا بعقدٍ جديدٍ، بوليٍّ وصداق وشاهِدَيْن، قال القرطبي: “فَإِنْ لَمْ يُرَاجِعْهَا المُطَلِّقُ حتى انقضتْ عِدَّتُها، فهي أحقُّ بنفسها، وتصيرُ أجنبية منه، لا تحلُّ له إلا بخِطبةٍ ونكاح مستأنَف، بوليٍّ وإشهاد، ليس على سُنّة المراجعة، وهذا إجماعٌ من العلماء” [الجامع لأحكام القرآن:448/5].

وعليه؛ فإن كان الحالُ كما ذكرتَ في السؤال، من مُضيِّ سنواتٍ على إيقاعك الطلاق، فقد خرجتْ زوجتك من العِدّةِ وصارتْ أجنبية عنك، ويجب عليك لإرجاعها أن تخطِبَهَا مِنْ أهلها، وتعقدَ عليها عقدًا جديدًا، بوليٍّ وصداق وشاهدَيْن، واعلم أنه بقيتْ في رصيدك طلقتان، لا تحلّ لك الزوجةُ بعدهما حتى تنكحَ زوجا غيره؛ فاحذر فيما تستقبلُ مِن أمركَ، والله أعلم.

وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم

 

 

 

لجنة الفتوى بدار الإفتاء:

أحمد ميلاد قدور

حسن سالم الشريف

 

الصادق بن عبد الرحمن الغرياني

مفتي عام ليبيا

28//جمادى الأولى//1443هـ

02//01//2022م

 

الوسوم
اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق