طلب فتوى
الزكاةالعباداتالفتاوىالقرآن الكريم وعلومه

صرف الزكاة في التعليم والتعلم

استعمال أموال الزكاة في تعليم القرآن الكريم

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

رقم الفتوى (4750)

 

ورد إلى دار الإفتاء الليبية السؤال التالي:

هل يجوز استعمال أموال الزكاة في تعليم القرآن الكريم وعلومه للأطفال المكفوفين، الذين لا دخل لهم، أو دخل من يعولهم لا يكفي لمصاريف التعليم، من شراء أجهزة (الكمبيوتر) وكتب بلغة (برايل) وأجرة المعلمين؟ علماً أن هذه الأجهزة والكتب باهظة الثّمن، وكذلك مصاريف نقلهم وتعليمهم والتعامل معهم، يحتاج إلى جهد ووقت.

الجواب:

الحمد لله، والصّلاة والسّلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.

أمّا بعد:

فيجوز إعطاء الزكاة في شراء الأجهزة ومستلزمات التعليم الديني أو غيره من التعليم النافع للمكفوفين، الذين لا يملكون ما يكفيهم، إن كانوا بالغين، أو لا يملك من يعولهم ما يكفي الإنفاق عليهم إن كانوا صغارًا، فالصغير والكبير سيان في استحقاق الزكاة بوصف الفقر، وطريقة ذلك أن  تعطى لهم نقود بوصفهم فقراء، وينيبون من يقبضها لهم، ويتولى إنفاقها على مصالحهم، ومنها شراء الكتب والأجهزة الخاصة بتعليمهم بطريقة (برايل) وإن كانت غالية الثمن، قال الشيخ ميارة رحمه الله: “وَيُشْتَرَطُ فِي كُلٍّ مِنَ الْفَقِيرِ وَالْمِسْكِينِ… أَن لاَ تَكُونَ نَفَقَتُهُ وَاجِبَةً عَلَى مَلِيءٍ وُجُوباً أَصْلِيّاً أَوْ بِالْتِزَامٍ كَانَ ذَلِكَ الْمَلِيءُ الْمُزَكّي أَوْ غَيْرَهُ، فَلَا تُعْطَى… لِصَغِيرٍ فَقِيرٍ لَهُ أَبٌ مَلِيءٌ، إِذْ وُجُوبُ نَفَقَتِهِمْ وَلُزُومُهَا لِلْمَلِيءِ صَيَّرَتْهُمْ أَمْلِيَاءَ” [الدر الثمين: 443]، وقال الزرقاني رحمه الله: “(‌لاَ ‌سُورٌ وَمَرْكَبٌ) وَفَقِيهٌ لَكِنَّ الَّذِي يَقْتَضِيهِ النَّظَرُ دَفْعُهَا لَهُ إِذَا كَانَتْ لَهُ كُتُبٌ يَحْتَاجُ إِلَيْهَا. البُرْزُلِي: كَانَ شَيْخُنَا يَقُولُ إِن كَانَتْ فِيهِ قَابِلِيَةٌ يَأْخُذُهَا وَلَوْ كَثُرَتْ كُتُبُهُ جِدًّا وَإِن لَمْ تَكُنْ فِيهِ قَابِلِيَّةٌ لَمْ يُعْطَ إِلاَّ أَن تَكُونَ كُتُبُهُ عَلَى قَدْرِ فَهْمِهِ خَاصَّةً” [شرح الزرقاني على المختصر: 2/319]، ولأن الفقر لا يختص بفقد القوت وحده، بل من كان له قوت يكفيه لعامه وليس له مركب أو خادم يخدمه وهو محتاج إليه فإنه يعطى الزكاة ليتخذ خادما ويملك مركبا يركبه؛ كما ذكر أهل العلم، وكتب التعليم لا تقل الحاجة إليها عن الحاجة إلى المركب والخادم، والله أعلم.

وصلّى الله على سيّدنا محمّد وعلى آله وصحبه وسلّم

 

 

 

لجنة الفتوى بدار الإفتاء:

أحمد ميلاد قدور

حسن سالم الشّريف

 

الصّادق بن عبد الرحمن الغرياني

مفتي عام ليبيا

21//جمادى الأولى//1443هـ

26//12//2021م

الوسوم
اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق