طلب فتوى
الإجارةالفتاوىالمعاملات

ما حكم حساب المصحة أجرة معدات طبية مستأجرة على المريض؟

وجوب إعلام المريض بتكاليف علاجه قبل الشروع فيه

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

رقم الفتوى (4756)

 

السيد المحترم/ مدير عام مشفى ص.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

تحية طيبة، وبعد:

فبالنظر إلى مراسلتكم المتضمنة السؤال عن حكم حساب أجرة معدات طبية على المريض، حيث تقوم بعض المصحات الخاصة باستئجار صندوق معدات طبية مِن شركات معدات متخصصة؛ تستعمل في علاج المريض، كمعدات تثبيت الكسور مثلا.

الجواب:

الحمد لله، والصّلاة والسّلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.

أمّا بعد:

فإن كان المقصود بأجرة المعدات المستعملة في العمليات الجراحية هي: المعدات المستعملة في الجراحة كالمشرط وأدوات الخياطة ونحوها فهذه لا ينبغي أن تحسب على المريض لأن استعمالها يدخل فيما يأخذه المستشفى  نظير أجرة غرفة العلميات، أما إن كان المقصود بهذه المعدات هو الأشياء التي يستهلكها المريض بأن تثبت في جسمه أثناء العملية ويذهب بها كمثبتات الكسور أو ما يوضع في شرايينه أو جسمه بصفة عامة فإن من حق المستشفى أن يأخذ ثمنها من المريض وذلك من قبيل البيع وليس الإجارة، بشرط إعلام المريض بثمنها قبل العملية، قال صلى الله عليه وسلم: (لاَ يَحِلُّ مَالُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ إِلاَّ عَنْ طِيبِ نَفْسٍ مِنْهُ) [البيهقي: 11545]، وقال صلى الله عليه وسلم: (وَالمُسْلِمُونَ ‌عَلَى ‌شُرُوطِهِمْ، إِلَّا شَرْطًا حَرَّمَ حَلَالًا، أَوْ أَحَلَّ حَرَامًا) [الترمذي: 1352، وقال حسن صحيح]، ولا يجوز لإدارة المستشفى أن تخفي شيئا من التكاليف التي يحملها المريض لا من هذه الأشياء الواردة في السؤال ولا من غيرها، ثم تفاجئه عند الخروج من المستشفى بقائمة لم يكن له علم بها، فذلك من الغش ومن أكل أموال الناس بالباطل عن غير تراض، يجب على المستشفيات أن تتحلل منه مع أصحاب الحقوق، والله أعلم.

وصلّى الله على سيّدنا محمّد وعلى آله وصحبه وسلّم

 

 

لجنة الفتوى بدار الإفتاء:

أحمد ميلاد قدور

حسن سالم الشريف

 

الصّادق بن عبد الرحمن الغرياني

مفتي عام ليبيا

28//جمادى الأولى//1443هـ

02//01//2022م

الوسوم
اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق