طلب فتوى
التبرعاتالفتاوىالمعاملاتالوقف

وقف أرض على تبرعات الآخرة

فيما يصرف ريع الوقف الذي لم يُجعل له مخرج؟

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

رقم الفتوى (4757)

 

ورد إلى دار الإفتاء الليبية السؤال التالي:

أنا ناظر لحبس من أحباس جدي، وهو قطعة أرض مساحتها 15 جابية، وقد أوصى أن تكون وقفًا على تبرعات الآخرة؛ كما هو مذكور في وثيقة القسمة المرفقة، فهل يجوز أن أعطي هذه الأرض لمن يتولى تقسيمها قطعًا سكنيةً، ويبني عليها مساكن لينتفع بها الفقراء والمحتاجون؟ علما أنّ البناء سيكون بأموال تبرعات.

الجواب:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.

أما بعد:

فإذا لم تُعيّن للوَقف جهة يُصرف ريعه فيها، وجعله الواقف عامًّا في كلّ تبرعات الآخرة، وما يُرجى منه الثواب؛ فإنّه يصرف في وجوه البر والإحسان المختلفة، التي يرجى من ورائها الأجر والثواب، وهي تختلف في أهميتها باختلاف الأوقات والأحوال، قال القاضي عبد الوهاب رحمه الله: “ومَن وَقفَ أَوْ حَبّسَ، وَلَمْ يَجعَلْ لَهُ مَخرَجًا؛ صَحّ، وَصُرِفَ فِي وُجوهِ الخَيرِ وَالبِرّ” [التلقين: 2/216].

وعليه فيجوز أن تُعطى هذه الأرض لمن يتولى تقسيمها ويبنيَ عليها منازل تساعد على حلِّ مشاكل الشباب الراغبين في الزواج غير القادرين على تملّك البيوت؛ التي صارت تكاليفها كبيرة لا يقدر عليها إلا أصحاب الثروات، وكذلك ليسكنها الفقراء والمحتاجون من عامة الناس، ويُقدَّم في تخصيص هذه المساكن الأشد حاجةً على غيره، وإذا صار الساكن غنيًّا أخرجه الناظرُ ليُسكنَ غيرَه، قال الحطاب رحمه الله: “قَالَ ابْنُ رُشْدٍ فِي رَسْمِ الشَّجَرَةِ مِنْ سَمَاعِ ابْنِ الْقَاسِمِ مَنْ ‌اسْتَحَقَّ ‌مَسْكَنًا مِنْ حُبسٍ هُوَ عَلَى الْفُقَرَاءِ لِفَقْرِهِ أُخْرِجَ مِنْهُ إنْ اسْتَغْنَى” [مواهب الجليل: 6/49]، والله أعلم.

وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم

 

 

لجنة الفتوى بدار الإفتاء:

عبد الرحمن حسين قدوع

حسن سالم الشريف

 

الصادق بن عبد الرحمن الغرياني

مفتي عام ليبيا

28//جمادى الأولى//1443هـ

02//01//2022م

الوسوم
اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق