بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
رقم الفتوى (4678)
ورد إلى دار الإفتاء الليبية السؤال التالي:
أعطاني والدي مالًا للمتاجرة له، وكانت التجارة -في ذلك الوقت- كاسدة، فلم أستخدم المال وبقي عندي، وقد عُرض علي عقار فاشتريته، ولكن لم أستطع تسديد المبلغ كاملا، فأخذت مال والدي لاستكمال ثمن العقار، وبعد مدة توفي والدي، ولم أخبر أحدًا أني أخذت المال سلفًا على أن أرده بعد مدة، ويدَّعي أخواتي البنات أن لهن حصة في العقار، بدعوى أن جزءًا من الثمن كان من مال والدي، وهو شريك معي في العقار، فما الحكم؟
الجواب:
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.
أما بعد:
فإن الاتفاق الذي حصل بين الابن ووالده كان للمتاجرة في المال، ولا عبرة بتغيير نية أخذ الابن للمال على أنه قرض، وإنما تتغير نية الدافع للمال إذا كان بتصريح منه، أو ببينة من المدفوع له على أنه استأذن الدافع في أخذ المال قرضًا، وبما أن المدفوع له مقرٌّ بأن الدافع إنما دفع المال قراضًا، ولا يدعي تصريحًا من الدافع أو ورثته على أنه قرض، ولا بينة له في ذلك، فالمال باقٍ على أصله من كونه قراضًا؛ لأن الأصل بقاء ما كان على ما كان.
عليه؛ فيعتبر الورثة شركاء مع الابن المشتري للعقار بجزء من ثمن الشراء، ويستحقون من العقار بنسبة مال الوالد لمال الابن المشتري للعقار، ويقتسمونه بينهم قسمة ميراث، والله أعلم.
وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم
لجنة الفتوى بدار الإفتاء:
أحمد ميلاد قدور
حسن سالم الشريف
الصادق بن عبد الرحمن الغرياني
مفتي عام ليبيا
17//ربيع الأول//1443هـ
24//10//2021م