طلب فتوى
الزكاةالعباداتالفتاوى

صرف الزكاة لمستلزمات ضرورية في مستشفى

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

رقم الفتوى (2974)

 

السيد/ رئيس قسم العناية الفائقة لحديثي الولادة بمستشفى الجلاء.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

تحية طيبة؛ وبعد:

فبالإشارة إلى مراسلتكم بخصوص طلب الفتوى، بشأن بيان الحكم الشرعي في أخذ الزكوات، مِن أجل شراءِ المستلزمات الضرورية لإنقاذِ حياة المرضى، نظرًا للشحّ الحادّ في كثيرٍ مِن الأدوية والمعدات الضرورية، ومواد التعقيم داخل المستشفى، بسبب عدمِ وجودِ ميزانياتٍ تصرفُ من قبلِ الدولة لهذه المستشفيات، والذي نتجَ عنه انتشارُ العدوى، التي أدّتْ إلى مقتلِ عددٍ من المواليدِ – كما حدث في مركز سبها الطبي، ومستشفى الجلاء – كما يتعذر السؤال عن حالةِ المرضى الماديةِ، فأغلب الحالات طارئةٌ، لا تحتمل الانتظارَ والحديثَ مع والدَي المريض، قبل دخولِ الإنعاش.

كما أنه لا يمكن منع الخدمة عن الغنيّ وبذلُها للفقيرِ فقط، فبعض المصروفاتِ تكون على التعقيمِ وقطع الغيارِ، التي يستعملها الغنيّ والفقير.

مع الأخذ بعين الاعتبارِ أنه لا توجدُ تبرعاتٌ أو صدقاتٌ تسد الحاجة، مما جعل الأمرَ متأزمًا للغاية، فما حكم الأخذ مِن أموالِ الزكاة والحالةُ هذهِ؟

الجواب:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.

أما بعد:

فإذا كان الحال بحجم الضرر الذي ذكرتموه؛ واستنفدتم كافة الطرقِ مع الجهاتِ المختصة؛ وتعذر عليكم الحصول على المال الذي يمكنكم من حفظ حياة الأطفال؛ فإنه يجوز لكم أخذُ الزكاةِ بحسبِ الحاجةِ، لإنفاقها في ضروريات المستشفى؛ لأنّ النفس مِن الضرورياتِ التي يجب حفظها، ويدخل في مصرف (وفي سبيل الله) كل ما يحتاج إليه عند بعض أهل العلم، قال الكاساني: “وأما قوله تعالى: (وفي سَبيلِ اللهِ) فهو عبارة عن جميعِ القُرَبِ، فيدخلُ فيه كل مَن سعى في طاعةِ الله وسبيل الخيراتِ، إذا كان محتاجًا” [بدائع الصنائع:245/2]، والله أعلم.

وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم

 

 

لجنة الفتوى بدار الإفتاء:

أحمد ميلاد قدور

أحمد محمد الكوحة

 

الصادق بن عبد الرحمن الغرياني

مفتي عام ليبيا

23/شعبان/1437هـ

30/مايو/2016م

        

 

 

 

 

 

 

 

الوسوم
اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق