طلب فتوى
الزكاةالعباداتالفتاوى

صرف الزكاة لمن يريد بناء بيت الزوجية

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

رقم الفتوى (1983)

 

ورد إلى دار الإفتاء السؤال التالي:

أنا شاب أسعى للزواج، وليس لدي بيت، فقمت بتأجير قطعة أرض من الأوقاف، لأبني عليها البيت، وبدأت في البناء، ولم أتمه؛ بسبب قلة المال، فهل يجوز لي أخذ الزكاة لإتمامه؛ كي أتزوج، أم لا؟

الجواب:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.

أما بعد:

فيجوز أن يعطى الرجل الذي يريد الزواج أو المرأة من الزكاة – إذا كان فقيرًا – المقدار الضروري، الذي لا يتم النكاح إلا به، من الملبس والفراش، والسكن الضروري، وما أشبه ذلك،ولا يجاوز قدر الحاجة الأساسية إلى الكماليات؛ كالرخام، وغيرها من الزينة والمحسنات؛ لأن الزكاة لاتصرف في الكماليات، فإذا كان الأمر كذلك فلا حرج في الأخذ من الزكاة لهذا الغرض، قال الله تعالى: )إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاء وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ( [التوبة:60]، قال البرزلي رحمه الله: “إن اشتدت حاجة اليتيمة عن غيرها أعطيت ما تدعو إليه الضرورة من أسباب النكاح” [الجامع لمسائل الأحكام:433/1]، وقال الحطاب رحمه الله: “ظاهر ما تقدم في التوضيح أن من له من ينفق عليه ويكسوه لا يعطى من الزكاة ولو احتاج إلى ضروريات أخر لا يقوم بها المنفق والظاهر أنه يعطى بقدر ما يسد به ضرورياته الشرعية فقد قال البرزلي: وسئل السيوري عن كافل يتيمة تخدمه، وهو يطعمها ويكسوها، هل تعطى من الزكاة ما ترتفق به في كسوتها، أو تتجمل به في العيد، أو متى تزوجت؟ فقال للسائل: ليس عن مثل هذا تسألني مع كثرة المسائل التي عندك فعلها معلومة، وما ينبني عليه موجود عندك، البرزلي لم يعطه جوابا، وأحاله على ما قيده، والذي سمعت عن بعض شيوخنا، وأظن أني قيدته منه، أنها تعطى من الزكاة ما يصلحها من ضروريات النكاح” [مواهب الجليل:221/3]، والله أعلم.

وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم

 

 

لجنة الفتوى بدار الإفتاء:

أحمد محمد الكوحة

محمد الهادي كريدان

 

الصادق بن عبدالرحمن الغرياني

مفتي عام ليبيا

28/رجب/1435هـ

2014/5/27م

 

 

الوسوم
اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق