طلب فتوى
الأسرةالطلاقالفتاوى

طلاق معلق

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

رقم الفتوى (3286)

 

ورد إلى دار الإفتاء السؤال التالي:

حدث خلاف مع زوجتي، فمنعتها من الذهاب إلى العمل، فطلبت الطلاق عدة مرات، فلم ألتفت إليها، وفي يوم قامت باستفزازي، فقالت: “كانك راجل طلقني”، فأردتُ اختبارها وتهديدها، فقلتُ لها: “إذا خرجتِ من عتبة الباب فأنتِ على ذمة نفسك”، قاصدًا تلك اللحظة، فلم تخرج، وبقيت معي ما يقارب الشهر، أعاشرها معاشرة الأزواج، إلى أن سمع أبوها بالأمر، وأخرجها من البيت، بحجة أنها مطلقة، ولم تكن راضية، وبقيت في بيت أبيها ما يقارب السنة، فهل هذا الطلاق واقع؟ وماذا أفعل؟

الجواب:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.

أما بعد:

فإذا كان الأمر كما ذكر، وكان قصد السائل ونيته في قولك: “إذا خرجتِ من عتبة الباب فأنتِ على ذمة نفسكِ”، هو خروجها في تلك اللحظة فقط، فإنه لا يقع عليها الطلاق، إذا خرجت بعد شهر كما ذُكر؛ لأن الطلاق المُعلَّق يقع بوقوع المعلق عليه، والمعلق عليه في هذا السؤال لم يقع؛ لأنه مشروط بشرط لم يتحقق، فلا يقع الطلاق، وإخراج أبيها لها بعد الشهر ليس بشيء؛ فلا تزال الزوجة في عصمة زوجها، ولا زالت باقية على ذمته، والله أعلم.

وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم

 

                                                                    

الصادق بن عبد الرحمن الغرياني

مفتي عام ليبيا

17/شعبان/1438 هـ

14/مايو/2017م

الوسوم
اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق