بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
رقم الفتوى (5153)
السيد المحترم/ قاضي الإشراف بمحكمة باب بن غشير الجزئية.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
تحية طيبة، وبعد:
فبالنظر إلى مراسلتكم المتضمنة طلب فتوى شرعية حول موضوع طلاق المدعى عليه/ (ع)، حيث علقَ طلاق زوجته (ح) على نطقها هي أو أحدٌ من إخوتها، باسمٍ من أسماء أبنائهِ، التي اختارها لهم إخوتها، وقد ادعت الزوجة أنها نطقت بهذه الأسماء هي وشقيقها.
الجواب:
الحمد لله، والصّلاة والسّلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.
أمّا بعد:
فالطلاق المعلَّق على شيء، يقع بمجرد وقوع الشيء المُعَلَّقِ عليه، فعن نافع رحمه الله أنه قال: “طَلّقَ رَجُلٌ امْرَأَتَهُ الْبَتّةَ إِنْ خَرَجَتْ، فَقَالَ ابنُ عُمَرَ رضي الله عنهما: إِنْ خَرَجَتْ فَقَدْ بُتَّتْ مِنْهُ، وَإِنْ لَمْ تَخْرُجْ فَلَيْسَ بشَيْءٌ” [البخاري:45/7].
وعليه؛ فقد وقع الطلاق بمجرد تلفظ الزوجة أو شقيقِها بالأسماء المذكورة، وهي طلقة رجعية، للزوج أن يرجعها إلى عصمته ما لم تخرج من العدة، فإن خرجت من العدة لم يكن له إرجاعها إلا بعقد جديد، وتحتسب العدة من يوم تَلَفُّظِ أول شخص من المعلق عليهم (الزوجة أو أحد إخوتها) باسمٍ من الأسماء المقصودة في اليمين، والله أعلم.
وصلّى الله على سيّدنا محمّد وعلى آله وصحبه وسلّم
لجنة الفتوى بدار الإفتاء:
عصام بن علي الخمري
عبد الرحمن بن حسين قدوع
الصّادق بن عبد الرحمن الغرياني
مفتي عام ليبيا
28//شعبان//1444هـ
20//03//2023م