طلب فتوى
الأقضية والشهاداتالفتاوى

كتمان الشهادة

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

رقم الفتوى (2753)

 

ورد إلى دار الإفتاء السؤال التالي:

حضرَ شخصانِ قسمة ميراث، وشهدا عليها، وعندما طُلب منهما الشهادة امتنعَا، إلَّا أمامَ القاضي، فما حكمُ كتم الشهادةِ، وهل لهما الحقّ في عدمِ الإدْلاءِ بالشهادة إلّا أمامَ القاضي؟

الجواب:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.

أما بعد:

فلا يجوز كتمانَ الشهادة لمن تحملها وتعينت عليه وطُلبت منه؛ لقوله تعالى: )ولا يأب الشهداء إذا ما دعوا( [البقرة:4]، ومن فعل ذلك وكتمها فهو آثم؛ قال الله تعالى: )وَلا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ وَمَنْ يَّكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ ([البقرة:283].

عليه؛ فيجب على الشاهدين أداء ما تحملا من الشهادة وعدم كتم الحق، فقد قال مالك في الشركاء يصطلحون ويتحاسبون بحضرة رجلين، ويشترطون عليهما ألا يشهدا بما يقرون به، فيقر أحدهم فيطالب الأخرون الرجلين بالشهادة، قال: (يمتنعان من الشهادة، ولا يعجلان، فإن اصطلحوا وإلا فليؤديا الشهادة) [مواهب الجليل165/6]، والله أعلم.

وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم

 

 

لجنة الفتوى بدار الإفتاء:

أحمد محمد الكوحة

 

غــيث بــن مــحــمود الــفــاخــري

نائب مفتي عام ليبيا

27/ربيع الأول/1437هـ

07/يناير/2016م

 

 

الوسوم
اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق