طلب فتوى
الأسرةالعقيدةالفتاوىالنكاح

ما حكم التسمي باسم: (نائلة)؟

هل يجوز شرعًا تسميةُ البنت باسمِ (نائلة) مع إنه اسم صنم؟

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

رقم الفتوى (4996)

 

ورد إلى دار الإفتاء الليبية السؤال التالي:

رزقتُ بمولودةٍ، واخترتُ لها مِن الأسماءِ (نائلة)، وسألتُ مجمع اللغةِ العربية عن المعنى اللُّغوي، فأجابوني بأنه اسمٌ عربيّ، يدلُّ على العطَاء، وأنها اسمُ صنمٍ في الجاهلية، وقد أحالوني على دار الإفتاءِ لمعرفةِ الحكم الشرعي، فهل يجوز شرعًا تسميةُ ابنتي باسمِ (نائلة)؟

الجواب:

الحمد لله، والصّلاة والسّلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.

أمّا بعد:

فلا حرج في التسمية باسم نائلة، ولا يؤثرُ إطلاقُه على صنمٍ في الجاهلية؛ لأنّ الأصل في الأسماء الإباحة، إلا ما وردَ فيه النهي، ويرجع ذلك إلى ثلاثِ علل، ذكرها ابن العربي رحمه الله بقوله: “وَالْمَنْعُ يَتَعَلَّقُ بِالْأَسْمَاءِ عَلَى ثَلَاثَةِ أَوْجُهٍ: أَحَدُهَا: مَا تَقَدَّمَ مِنْ قَبِيحِ الْأَسْمَاءِ كَحَرْبٍ وَحُزْنٍ وَمُرَّةَ وَالثَّانِي مَا فِيهِ تَزْكِيَةٌ مِنْ بَابِ الدِّينِ … الوَجْهُ الثّالِثُ: الّذِي يُكرَهُ لِأَجْلِ الْفَالِ؛ لِئَلّا يَقُولَ أَحَدٌ: أَثَمَّ فِي الدَّارِ أَفْلح؟ فيُقَالُ: لاَ” [المسالك: 546/7]، وليس في الاسم المذكور ما يقتضي النهي عنه، خاصّة أنَّ اسمَ نائلة مشتهرٌ بين الصحابةِ في العهدِ النبوي، ولم يغيرِ النبيُّ صلى الله عليه وسلم ذلك، وممن تسمتْ به: نائلةُ بنتُ الربيعِ بنِ قيس بنِ عامر رضي الله عنها [الإصابة: 331/8]، ونائلةُ بنتُ سعد بنِ مالكِ الأنصاريّة رضي الله عنها [الإصابة: 331/8، قال: ذكرها ابن حبيب في المبايعات]، وزوجة الخليفة الراشد عثمان بن عفان رضي الله عنه، نائلةُ بنتُ الفَرافِصة [الثقات لابن حبان: 486/5]، وغيرهنّ، والله أعلم.

وصلّى الله على سيّدنا محمّد وعلى آله وصحبه وسلّم

 

 

لجنة الفتوى بدار الإفتاء:

أحمد بن ميلاد قدور

حسن بن سالم الشّريف

 

الصّادق بن عبد الرحمن الغرياني

مفتي عام ليبيا

13//ربيع الأول//1444هـ

09//10//2022م

الوسوم
اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق