بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
رقم الفتوى (4983)
ورد إلى دار الإفتاء الليبية السؤال التالي:
ما حكم بيع أجهزة محطات الإرسال الإذاعي؟
الجواب:
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.
أما بعد:
فإنّ الأصلَ في السلع التي يتم استعمالها في الحلال والحرام، عدمُ تحريمِ بيعِها والاتجارِ فيها؛ لأن القول بالمنع يوقعُ الناس في الضيقِ والحرجِ، وذلك حين يطلبها من يريد استعمالها الاستعمال المشروع فلا يجدها، وقد أعطى النبي صلى الله عليه وسلم عمر حلةَ الحرير، وهو محرَّم على الرجالِ، ولما ذكر له كَسَوْتَنِيهَا وَقَدْ قُلْتَ فِي حُلَّةِ عطَارِدَ مَا قُلْتَ [أي من منع الحرير على الرجال] قال له صلى الله عليه وسلم: (إِنِّي لَمْ أَكْسُكَهَا لِتَلْبَسَهَا، تَبِيعُهَا وَتُصِيبُ بِهَا حَاجَتَكَ) فَكَسَاهَا عُمَرُ أَخًا لَهُ مُشْرِكًا بِمَكَّةَ [مسلم: 2068]، ومحطاتُ الإرسالِ الإذاعي مِن السلع التي لها وجهانِ: مباح ومحرم؛ فالأصل هو جواز بيعها إلا إذا علم أن من بيعت له يستعملها في الحرام، فيحرمُ بيعُها له؛ لما في ذلك من التعاون على الإثم والعدوان، والله أعلم.
وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم
لجنة الفتوى بدار الإفتاء:
عبد العالي بن امحمد الجمل
حسن بن سالم الشريف
الصادق بن عبد الرحمن الغرياني
مفتي عام ليبيا
30//صفر//1444هـ
26//09//2022م