طلب فتوى
الغصب والتعديالفتاوىالمعاملات

ما حكم بيع أرض موات

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

رقم الفتوى (3220)

 

ورد إلى دار الإفتاء السؤال التالي:

وضعتُ يدي على أرضٍ مواتٍ، تبعدُ عن العمرانِ مسافةَ عشرينَ كيلومترًا، وبعيدة عن المخططِ الزراعيِّ للدولةِ، مساحتها أربعة وعشرون هكتارا؛ لغرض بيعها، فقيل لي إنه لا يجوز لك بيعها حتى تحييها، فقمت بحفر بئر فيها، وتحويطها بالتراب، وإيصال الكهرباء إليها، وبعد ذلك قمتُ ببيع هذه الأرضِ، فاعتُرض عليَّ بأني لم أتحصلْ على إذنِ المجلس البلدي، فما حكم هذا البيع؟

الجواب:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.

أما بعد:

فيشترط لأحياء الموات القريبة من العمران، التي لا يحتاج الناس إليها، أخذُ إذنِ الإمام، أو مَن يقوم مقامه, قال ابنُ رُشدٍ: (المَشْهُورُ فِي الْمَوَاتِ القَرِيبِ، الَّذِي لَا ضَرَرَ فِي إحْيَائِهِ عَلَى أَحَدٍ، أَنَّهُ لَا يَجُوزُ إحْيَاؤُهُ إلَّا بِإِذنِ الإِمَامِ) [البيان والتحصيل:303/10].

عليه؛ فالإحياء والتمليك متوقف على أخذ الإذن من جهة الاختصاصِ، فإن أذِنتْ كان البيعُ صحيحًا، وإلا فلا، والله أعلم.   

وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم

 

 

لجنة الفتوى بدار الإفتاء:

أحمد ميلاد قدور

محمد علي عبد القادر

الصادق بن عبد الرحمن الغرياني

مفتي عام ليبيا

30/جمادى الأولى/1438 هـ

27/فبراير/2017م

الوسوم
اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق