طلب فتوى
البيعالفتاوىالمعاملات

ما حكم بيع الساعات المنقوش بها وجوه وصور؟

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

رقم الفتوى (5071)

 

ورد إلى دار الإفتاء الليبية السؤال التالي:

أعمل في بيع الساعات، وإحدى العلامات التجارية التي أبيعها هي: (فرزاتشي) الإيطالية، وهذه العلامة لها عدة شعارات، أكثرها استعمالًا هو وجه أو رأس الميدوسا، فهل يجوز بيعها ولبسها؟ وكيف العمل -في حال عدم الجواز – في البضاعة الموجودة لدينا؟ علمًا أن تكلفتها عالية، ولا تقبل الترجيع.

الجواب:

الحمد لله، والصّلاة والسّلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.

أمّا بعد:

فيكره نقشُ الساعة ونحوها مما هو محترمٌ، بصورة مما تحله الحياة، كالرأس أو الجسم، قال النّفراوي رحمه الله: “(ويكره) تنزيها فعل (التّمَاثِيلِ) جمع تِمثالٍ بكسر التّاء وهي صورة الحيوانات … (و) كذا في (الخاتم) بفتح التّاء وكسرها … قال في المدوّنة: تكره التماثيل التي في الأسرة والقباب والمنابر، وليس كالثياب والبسط التي تمتهن، وأشعر قوله: في الأسرة والقباب إلخ أن التمثال مَنقُوشٌ في تلك المذكوراتِ، وَهْوَ كَذَلكَ” [الفواكه الدّواني: 315/2]، قال الْأَمِيرُ رحمه الله: ” (وَحَرُمَ تَصْوِيرُ ذِي ظِلٍّ تَامّ الْأَعْضَاءِ) بِحَيْثُ يَعِيشُ مِثْلُهُ، (وَالْأَوْلَى تَرْكُ غَيْرِهِ) مِنْ ‌نَقْشٍ لاَ ظِلَّ لَهُ وَنَاقِصٍ وَلاَ يُحَرَّمَانِ” [المجموع: 115/1].

عليه؛ فما دام أن الوجه المذكور منقوش في الساعة، فيكره بيعها وشراؤها؛ لكراهة صنعها على هذه الصفة، ولا يحرم ذلك؛ لأن علة التحريم التشبه بخلق الله فيما له ظل وجِرم، وسدُّ ذريعة عبادتها والتوجه إليها من دون الله، ومن يحمل هذه السَّاعة أو يشتريها ويبيعها إن كان يفعل ذلك لأجل ما عليها من الصُّورة التي تمثل أحد آلهة اليونان فهذا لا يحلّ؛ لأنه يتضمن تقديس وتعظيم هذا الشعار الشِّركي؛ فإن مجرد معرفة من يشتري هذه السلعة بأنها تحمل رأس إله يوناني يتضمن معنى التقديس والتعظيم، حتى ولو قال أنا لا أقصده، فإنه بعد معرفته لا يُسأَلُ عَن قَصْدِهِ، أمَّا إن كان من يحملها أو يشتريها لا يخطر بباله شيء من ذلك وإنما يشتريها؛ لأن هذه العلامة تدل على أنها ساعة نفيسة، فالظاهر أنه لا يحرم عليه ذلك، لكنه مكروه في حقّه، أن يحمل ساعة فيها صورة أيًّا كانت، والأولى للتاجر أن يبيع ما عنده من هذه الساعات، ثم ينتهي ويتوقف عن توريدها والتجارة فيها؛ سدّاً للذَّرِيعةِ، قال ابن عرفة رحمه الله: ” وَسَمِعَ الْقَرِينَانِ: لاَ خَيْرَ فِي شِرَاءِ عِظَامِ قَدْرِ الشِّبْرِ يُجْعَلُ لَهَا وُجُوهٌ لِيَبِيعَهَا لاِتِّخَاذِهَا الْجَوَارِي بَنَات يَلْعَبْنَ بِهَا. ابنُ رُشدٍ: قَولُهُ لاَ خَيرَ يَدُلُّ عَلَى الْكَرَاهَةِ … وَمَعْنَاهُ: إِذَا لَمْ تَكُنْ مُجَسَّدَةً مُصَوَّرَةً عَلَى صُورَةِ الْإِنْسَانِ” [المختصر الفقهي: 63/4]، والله أعلم.

وصلّى الله على سيّدنا محمّد وعلى آله وصحبه وسلّم

 

 

لجنة الفتوى بدار الإفتاء:

عبد العالي بن امحمد الجمل

حسن بن سالم الشّريف

 

الصّادق بن عبد الرحمن الغرياني

مفتي عام ليبيا

10//جمادى الآخرة//1444هـ

03//01//2023م

الوسوم
اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق