طلب فتوى
الإجارةالبيعالفتاوىالمعاملات

ما حكم تأجير عقار أو بيعه لأحد المصارف؟

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

رقم الفتوى (5057)

 

ورد إلى دار الإفتاء الليبية السؤال التالي:

ما حكم تأجير عقار أو بيعه لأحد المصارف؟

الجواب:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.

أما بعد:

فيجب التأكد من تعاملات هذا المصرف، فإن كان المصرف إسلاميًّا في جميع معاملاته، ولا علاقة له بالمعاملات الربوية، ولا أكل أموال الناس بالباطل، فيجوز لك بيع العقار أو تأجيره له، وأما إن كان المصرف ربويًّا أو به نوافذ تتعاملُ بالربا، فلا يجوز لك حينئذ بيع العقار لهذا المصرف؛ ولا تأجيره له؛ لما في ذلك من التعاون على الإثم والعدوان، قال تعالى: ﴿وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى ‌الْإِثْمِ ‌وَالْعُدْوَانِ﴾ [المائدة: 3]، قال الزرقاني رحمه الله  في ذكر ما يحرم من الإجارة: “(أَوْ) إِيجَارِ (دَارٍ) أَوْ أَرْضٍ (لِتُتَّخَذَ ‌كَنِيسَةً) أَوْ بَيْتَ نَارٍ أَوْ مَحَلًّا لِبَيْعِ خَمْرٍ أَوْ عَصْرِهِ أَوْ مَجْمَعًا لِلْفُسَّاقِ (كَبَيْعِهَا لِذَلِكَ) لِأَنَّ ثُبُوتَ الْمِلْكِ عَلَى العِوَضِ فَرْعُ ثُبُوتِهِ عَلَى مِلْكِ المُعَوَّضِ وَلِخَبَرِ أَنَّ اللهَ إِذَا حَرّمَ شَيْئًا حَرَّمَ ثَمَنَهُ” [شرح الزرقاني: 41/7]، ويشترط أيضًا وجودُ هيئة رقابة شرعية بالمصرف، تتابع عقوده، وتشرفُ على تنفيذها، بحيث تُطبقُ بصورةٍ صحيحةٍ، والله أعلم.

وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم

 

 

لجنة الفتوى بدار الإفتاء:

أحمد بن ميلاد قدور

حسن بن سالم الشريف

 

الصادق بن عبد الرحمن الغرياني

مفتي عام ليبيا

27//جمادى الأولى//1444هـ

21//12//2022م

 

الوسوم
اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق