طلب فتوى
الفتاوىقضايا معاصرة

ما حكم علاج المسحور بالثلج؟ وما حكم تخديره أثناء العلاج؟

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

رقم الفتوى (4968)

 

ورد إلى دار الإفتاء الليبية السؤال التالي:

ما حكم علاج المسحور بالثلج؟ وما حكم تخديره أثناء العلاج؟

الجواب:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.

أما بعد:

فهذا يعتمد على كيفية العلاج بالثلج، أين يوضع من بدن المريض وكم المدة التي يحتاجها؟ وهل هذه المدة مما يطيقه المريض وتطيقه وظائف أعضائه أم إن ذلك قد يسبب له ضررا؟ والاحتياج إلى التخدير حسبما ورد في السؤال يدل على أنه أمر لا يطيقه دون تخدير، فالواجب سؤال أهل الطب بعد أن يبين إليهم ما ذكر من المدة والموضع ونحوه، فإن أخبروا أنه لا ضرر باستعمال الثلج حسبما وصف؛ فلا مانع من استعماله في العلاج، فإنّ الشارع أذن بالتداوي بغير المحرم، قال النبي صلى الله عليه وسلم: (إِنَّ اللَّهَ عز وجل أَنْزَلَ الدَّاءَ والدَّوَاءَ، وَجَعَلَ لِكُلِّ دَاءٍ دَوَاءً، فَتَدَاوَوْا، وَلَا ‌تَدَاوَوْا بِحَرَامٍ) [أبو داود: 3874]، ومفهومه أن الحلالَ من الدواء مأذونٌ فيه، وإن ذكر أهل الطب والاختصاص أن العلاج بالثلج قد يؤدي إلى إتلاف وظيفة عضو من الأعضاء؛ فلا يجوز استعماله لقول النبي صلى الله عليه وسلم: (لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ) [الموطأ: 31]، والله أعلم.

وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم

 

 

لجنة الفتوى بدار الإفتاء:

أحمد بن ميلاد قدور

حسن بن سالم الشريف

 

الصادق بن عبد الرحمن الغرياني

مفتي عام ليبيا

22//صفر//1444هـ

18//09//2022م

الوسوم
اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق