طلب فتوى
الصلاةالصومالطهارةالعباداتالفتاوى

هل الدم الذي ينزل من الحامل يُعدُّ دمَ حيض؟

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

رقم الفتوى (4969)

 

ورد إلى دار الإفتاء الليبية السؤال التالي:

هل الدم الذي ينزل من الحامل يُعدُّ دمَ حيض؟

الجواب:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.

أما بعد:

فغالبُ عادة النساء عدمُ نزولِ دم الحيض أثناء الحمل، ويندُر أن تحيضَ الحاملُ، فإن رأتِ الدم فحكمها حكم الحائضِ، من ترك الصلاة والصوم ونحو ذلك، فعن عائشة رضي الله عنها أنها قالت في المرأة الحامل ترى الدم: “تَدَعُ الصَّلَاةَ” [الموطأ: 60/1]، وروي عن ابن عباس أيضًا مثل ذلك. [الاستذكار: 32/1].

أما مدةُ أكثر الحيض فتختلفُ باختلاف عمر الحمل، فإذا كان عمر الحمل شهرًا أو شهرين، فتمكث عادتها، وإذا كان عمر الحمل بين ثلاثة أشهر وستة أشهر، فأكثرُ الحيض في حقها إذا استمر معها الدم هو عشرون يومًا، وإذا زاد على العشرين يومًا فتغتسل، ولا تعتدُّ بالدم بعد ذلك، وتتوضأ منه وتصلي؛ لأنه دمُ استحاضة، وإذا كان عمر الحمل أكثر من ستة أشهر، فأكثر مدة الحيض في حقها ثلاثون يومًا، ولا تعتد بما تراه بعد ذلك من الدم، قال النفراوي رحمه الله: “لِأَنَّ الْحَامِلَ تَحِيضُ، وَتَزِيدُ أَيَّامُ حَيْضِهَا عَلَى ذَلِكَ بِحَسَبِ كِبَرِ الْحَمْلِ وَصِغَرِهِ، فَإِنْ كَانَتْ فِي السَّابِعِ فَمَا بَعْدَهُ إلَى غَايَةِ حَمْلِهَا، فَإِنَّهُ إنِ اسْتَمَرَّ نَازِلًا عَلَيْهَا تَمْكُثُ عَشْرِينَ يَوْمًا وَنَحْوَهَا كَالثَّلَاثِينَ، وَإِنْ كَانَتْ فِي الثَّالِثِ أَوِ السَّادِسِ وَمَا بَيْنَهُمَا تَمْكُثُ عِشْرِينَ، وَإِنْ كَانَتْ فِي الشَّهْرِ الْأَوَّلِ أَوِ الثَّانِي فَقَوْلَانِ، الْمُعْتَمَدُ مِنْهُمَا أَنَّهَا بِمَنْزِلَةِ غَيْرِ الْحَامِلِ، وَلَا تَسْتَظْهِرُ الْحَامِلُ عَلَى مَا رَجَّحَهُ الْأجْهُورِيُّ” [الفواكه الدواني: 120/1]، والله أعلم.

وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم

 

 

لجنة الفتوى بدار الإفتاء:

أحمد بن ميلاد قدور

حسن بن سالم الشريف

 

الصادق بن عبد الرحمن الغرياني

مفتي عام ليبيا

22//صفر//1444هـ

18//09//2022م

الوسوم
اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق