طلب فتوى
التبرعاتالعباداتالفتاوىالمساجدالمعاملاتالوقف

ما حكم استبدال أرض الوقف؟

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

رقم الفتوى (4970)

 

السيد المحترم/ س – عميد بلدية طرابلس المركز.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

تحية طيبة، وبعد:

فبالنظر إلى مراسلتكم المتضمنة السؤال عن حكم استبدال قطعة أرض مملوكة للبلدية، ملاصقة لمسجد أبو حميرة، ومخصصة لبناء مرفق صحي، بقطعةٍ أخرى ملك للأوقاف، حيث تعتزم هيئة الأوقاف أخذ هذه القطعة لغرض توسعة المسجد، مع العلم أن البلدية قررت بناء مستوصف بها، فهل يجوز للبلدية الإصرار على إقامة مستوصف بهذا المكان، ولو أدّى ذلك إلى تعذر التوسعة؟

الجواب:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.

أما بعد:

فإنّ إجبار مالكِ الأرض الملاصقة للمسجد على بيعها أو استبدالها، منوطٌ بضيقه على المصلين، واحتياجه إلى هذه التوسعة، قال الخرشي رحمه الله: “… وَفِي هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ؛ وَهِيَ مَا إِذَا ضَاقَ الْمَسْجِدُ بِأَهْلِهِ وَاحْتَاجَ إِلَى تَوْسِعَةٍ، وَبِجَانِبِهِ عَقَارٌ حُبُسٌ أَوْ مِلْكٌ؛ فَإِنّهُ يَجُوزُ بَيْعُ الْحُبُسِ لِأَجْلِ تَوْسِعَةِ الْمَسْجِدِ، وَإِنْ أَبَى صَاحِبُ الْحُبُسِ أَوْ صَاحِبُ الْمُلْكِ عَنْ بَيْعِ ذَلِكَ، فَالْمَشْهُورُ أَنّهٌمْ يُجْبَرُونَ عَلَى هَذَا” [شرح الخرشي على مختصر خليل: 95/7].

وبعد سؤال بعض المشايخ ممن يرتاد المسجد المذكور، تبيّنَ عدمُ ضيقهِ بالمصلينَ، وعدم حاجته لهذه التوسعة.

عليه؛ فلا يجوز لهيئة الأوقاف إجبارُ البلدية، على بيع أو استبدال الأرض المخصصة للمرفق الصحي بأرضٍ أخرى، بحجة التوسعة، خاصةً مع احتياج أهلِ المنطقةِ لهذا المرفق، ولا إثمَ على البلدية إنْ أصرتْ على بناءِ هذا المرفق، والله أعلم.

وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم

 

 

لجنة الفتوى بدار الإفتاء:

عبد الدائم بن سليم الشوماني

حسن بن سالم الشريف

 

الصادق بن عبد الرحمن الغرياني

مفتي عام ليبيا

22//صفر//1444هـ

18//09//2022م

 

الوسوم
اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق