ما حكم من أوصى بعقارات يملكها أن تكون وقفا بعد موته؟
ما حكم من أوصى بوقف ولم يعين مصرفه؟
بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
رقم الفتوى (5019)
ورد إلى دار الإفتاء الليبية السؤال التالي:
أوصى رجل في مرض موته بعقارات يملكها، أنْ تكونَ وقفًا بعد وفاته، ولم يحددْ جهةً للوقف، فما حكم هذه الوصية؟ مع العلم أنه يملك بيتًا غير هذه العقاراتِ، تقيم فيه زوجته وأبناؤهُ، ولم يذكره في الوصية.
الجواب:
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.
أما بعد:
فإن ما حبسه الموصي لينفذ بعد موته حكمه حكم الوصية يخرج من الثلث، ويبطل ما زاد عليه إلا إذا أجازه الورثة، ولا يجوز له الوصية بأكثر من الثّلث؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم لسعد بن أبي وقاص رضي الله عنه، وقد أراد أن يوصي بماله كله: (الثُّلُثُ، وَالثّلُثُ كَثِيرٌ) [البخاري: 2742].
عليه؛ فإن تركة الميت تقوّم ويدفع منها الديون إن كان عليه دين وما بقي ينفذ منه مقدار ثلث التركة، وما زاد فلا ينفذ إلا إذا أجازه الوارث، ولا يضر عدم ذكر مصرف الوقف، وينظر في مصرفه إلى الغالب مِن أوقاف البلدِ، فيصرف فيه، وإلا فعلى الفقراء والمساكين، قال الدردير رحمه الله: “(وَلاَ) يُشْتَرَطُ (تَعْيِينُ مَصْرِفِهِ) فَيَلْزَمُ بِقَوْلِهِ دَارِي وَقْفٌ (وَصُرِفَ) رَيْعُهُ إِنْ تَعَذَّرَ سُؤَالُ الْمُحَبِّسِ (فِي غَالِبٍ) أَيْ فِيمَا يُقْصَدُ بِالتَّحْبِيسِ عَلَيْهِ غَالِباً فِي عُرْفِهِمْ كَأَهْلِ الْعِلْمِ، أَوِ الْقِرَاءَةِ (وَإِلاَّ) يَكُنْ غَالِبٌ لَهُمْ بِأَنْ لَمْ يَكُنْ لَهُمْ أَوْقَافٌ، أَوْ كَانَ وَلاَ غَالِبَ فِيهَا (فَالْفُقَرَاءُ) يُصْرَفُ عَلَيْهِمْ بِالِاجْتِهَادِ” [الشرح الكبير: 87/4]، والله أعلم.
وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم
لجنة الفتوى بدار الإفتاء:
عبد الدائم بن سليم الشوماني
أحمد بن ميلاد قدور
الصادق بن عبد الرحمن الغرياني
مفتي عام ليبيا
11//ربيع الآخر//1444هـ
06//11//2022م