طلب فتوى
الأسرةالطلاقالفتاوىالنكاح

ما نوعُ الليراتِ الواجبِ دفعُها في الصداق مِن قبل الزوج لزوجتهِ؟

هل تحتسب الهدايا التي أعطاها الزّوج وأهله للزوجةِ مِن المهرِ؟

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

رقم الفتوى (5014)

 

ورد إلى دار الإفتاء الليبية السؤال التالي:

ما هو نوعُ الليراتِ الواجبِ دفعُها مِن قبل الزوج المطلِّقِ، لزوجتهِ التي تمّ الدّخول بها، وقد نصَّ في العقد على أنّ المؤجلَ من الصداق (20) عشرون ليرةً ذهبيةً، ولم تحدد قيمتُها، ولَا نوعها؟ وهل تحتسب الهدايا التي أعطاها الزّوج وأهله – مِن ذهب وملابس وغيرها – للزوجةِ مِن المهرِ؟

الجواب:

الحمدُ لله، والصّلاة والسّلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.

أمّا بعد:

فالليراتُ وزنها معروفٌ بين أهل السوق، فكلُّ ما يطلق عليه اسم ليرةٍ فإنّ وزنه يكونُ 8 جرامات من الذهب عيار 21، وعليه؛ فالواجبُ على الزوج هو عشرونَ ليرةً، مما هو سائدٌ الآن في سوقِ الذهب.

وأمّا الهدايا المدفوعةُ زمن الخِطبة أو بعدها؛ فلا تُخصم مِن الليراتِ المذكورة، سواء كانت مما له عرفًا حكم الهدايا، أو كانت جزءًا من المهر، بل ما كان منها مهرًا فهو مضافٌ إلى الليرات، والله أعلم.

وصلّى الله على سيّدنا محمّد وعلى آله وصحبه وسلّم

 

 

لجنة الفتوى بدار الإفتاء:

عبد العالي بن امحمد الجمل

حسن بن سالم الشّريف

 

الصّادق بن عبد الرحمن الغرياني

مفتي عام ليبيا

01//ربيع الآخر//1444هـ

27//10//2022م

الوسوم
اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق